طلقها الزوج أو مات عنها ، فإنها حينئذ ترد على المدعي. والمسألة سيالة تجري في دعوى الأملاك [١] وغيرها أيضا. والله العالم.
( الخامسة ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجيته امرأة أخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى ـ كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها ـ فهناك دعويان : إحداهما : من الرجل على الامرأة والثانية : من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل ، وحينئذ فاما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين ، أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما. فعلى الأول : يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين ، فان حلفا سقطت الدعويان ، وكذا [٢] إن نكلا وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة. وإن حلف
______________________________________________________
مطلقاً ، وإنما تثبتها بلحاظ الصلاة لا غير ، نظير الإقرار.
[١] كما إذا آجر الإنسان ما في يده ، فادعاه آخر ، فان كانت له بينة حكم له بها ، وإلا فاليمين المردودة أو نكول المالك لا يسوغ انتزاع المال من المستأجر. كالإقرار من المؤجر. وعليه فاذا ادعاه مدع قبل أن يؤجره يقع الكلام في صحة الإجارة قبل انتهاء الدعوى. وكذا إذا كان وقف بيد وليه فآجره ثمَّ ادعى الولاية عليه آخر ، فإنه يجري فيه ما ذكر في المسألة الثالثة. وهل يجوز له إيجاره بعد الدعوى على الولي ، أولا ، فينتظر حتى تنتهي الدعوى؟.
[٢] يعني : تسقط الدعويان ، مع أنه حينئذ تثبت الدعويان باليمين المردودة على المدعي ، لكن لما كانت الدعويان متكاذبتين ومتعلقتين بشخص