والأم الرضاعية كالنسبية [١]. وكذلك الأخت والبنت. والظاهر عدم الفرق [٢] في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيله امرأته ، أو كان مكرهاً ، أو كان المباشر للفعل هو المفعول [٣]. ولو كان الموطوء ميتاً ففي التحريم إشكال [٤]. ولو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم [٥]. ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة [٦] ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء
______________________________________________________
[١] كما عن التحرير. وقواه في الروضة والرياض. وقربه في كشف اللثام. واستظهره في الجواهر. لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١) ، الموجب لثبوت حكم النسب للرضاع. ومن ذلك يظهر ضعف الإشكال في القواعد ، للأصل والخروج عن ظاهر نصوص الباب ، لاختصاصها بالنسبية لا غير. فان الدليل على الحرمة ليس أدلة الباب ، وإنما هو عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب.
[٢] للإطلاق ، المعتضد بإطلاق الفتاوى.
[٣] يشكل بأنه لا تصح حينئذ نسبة الفعل الى الفاعل ، وإنما تصح نسبته الى المفعول ، فيخرج عن ظاهر النصوص.
[٤] كما في القواعد. وفي جامع المقاصد : « لم يبعد التحريم ، لعموم النص ». وفيه : أن الغلام حقيقة في الحي ، وإطلاقه على الميت مجاز. فعموم النص ممنوع. وعموم الحل يقتضي الجواز.
[٥] لأصالة العدم.
[٦] بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يحرم من الرضاع.