في عدة الغير. لكنه بعيد. لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة [١].
هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائناً ثمَّ وطأها شبهة في أثناء العدة ، فلا ينبغي الإشكال في التداخل [٢] ، وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء [٣] التعدد في هذه الصورة أيضا.
( مسألة ١٣ ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل [٤] في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج
______________________________________________________
التزويج بها ، لأنه الظاهر من الأمر بالاعتداد ذلك ، فان الاعتداد من المفاهيم المجملة التي أو كل الشارع معرفتها الى بيانه في عدة الطلاق. فكما أن المعتدة عدة الطلاق لا يجوز لغير من له العدة العقد عليها ، ولا الاستمتاع بها ، كذلك المعتدة للوطء لا يجوز لغير الواطئ العقد عليها ، ولا الاستمتاع بها. ونظيره كثير من المفاهيم الشرعية التي أو كل بيانها الى البيان الصادر في بعض الموارد ، كما أشرنا الى ذلك في جملة من المباحث من هذا الشرح.
[١] يعني : الانصراف إلى صورة سبق العدة بزوجية العاقد. لكن دعوى هذا الانصراف غير ظاهرة ، وإن وافقه عليها شيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح. وإطلاق الفتوى يمنعه جداً ، بل إنهم تعرضوا لمدة الاستبراء ، وجعل بعضهم إلحاقها بالعدة محل إشكال ، وبعضهم لم يلحقها بها ، ولم يتعرضوا لعدة وطء الشبهة فليس ذلك إلا لبنائهم على العموم لها.
[٢] كما استوجهه في الجواهر وفاقا للفاضلين.
[٣] بل الأكثر ، كما في الجواهر.
[٤] لأنه عوض الانتفاع بالبضع. وقد تضمنت ذلك النصوص