ولو بالتوكيل على الأحوط [١]. نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل على الأحوط يكفي غيرها من الألسنة إذا اتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج. والأحوط اعتبار الماضوية [٢].
______________________________________________________
ظاهرة ، إذ كونه كالكناية ممنوع ، كعدم الصحة في الكناية إذا كانت الدلالة ظاهرة. والأصل والاحتياط لا مجال لهما مع الإطلاق. والانصراف إلى العربية ـ لأنه المتعارف ـ بدوي ، لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق. مع أن كون المتعارف مطلقاً العربية ممنوع ، بل المتعارف عند أهل كل لغة ما هو بلغتهم ، فلو بني على تقييد المطلق بالمتعارف كان اللازم اعتبار كل لغة عند أهلها ، فلا يصح بالعربية لغير العربي ـ فالبناء على جواز غير العربي ـ كما عن ابن حمزة ـ غير بعيد ، بل هو المتعين.
[١] يظهر من التذكرة الاتفاق منا على الجواز مع عدم القدرة على العربية ، وعدم إمكان التعلم ، وإن تمكن من التوكيل. وكأنهم استفادوا ذلك مما ورد في طلاق الأخرس من الاجتزاء فيه بالفعل الدال على إنشاء الفراق (١). لكن استفادة حكم المقام من ذلك المقام غير ظاهرة. فلو بني على لزوم الاحتياط في الباب كان اللازم عدم الاكتفاء بالترجمة حتى مع عدم إمكان التوكيل. اللهم إلا أن يكون الإجماع هو المستند.
[٢] كما هو المشهور بين علمائنا خصوص المتأخرين منهم. كذا في المسالك. واستدل له بأن الماضي دال على صريح الإنشاء المطلوب في العقود ، بخلاف صيغة المضارع والأمر ، فإنهما ليسا موضوعين للإنشاء. ولاحتمال الأول الوعد. وللزوم الاقتصار على المتيقن ، وغير الماضي مشكوك. ولأن تجويز غيره يؤدي الى انتشار الصيغة وعدم وقوفها على قاعدة. والجميع كما ترى. فإن الأول ممنوع. والماضي يكون خبراً تارة ، وإنشاء أخرى ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٩ من أبواب مقدمات الطلاق.