فصل في مسائل متفرقة
( الأولى ) : لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد [١].
______________________________________________________
بالبيع. وما في بعض كتب العلامة من أنه نهى النبي عن الغرر (١) لم يثبت ، كي يدل على المنع عن الغرر في المقام وغيره من المعاوضات غير البيع. ولو ثبت فالسيرة القطعية توجب الخروج عنه. والله سبحانه ولي السداد.
فصل في مسائل متفرقة
[١] اتفاقاً ، كما في كشف اللثام. بل في الجواهر : « لا أجد خلافاً في بطلان شرط الخيار ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه » وفي مكاسب شيخنا الأعظم : « عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك : الإجماع عليه ». وعلله في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما : بأنه ليس معاوضة محضة. ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه. ولأن فيه شائبة العبادة ، والعبادات لا يدخلها الخيار. ولأن اشتراط الخيار يفضي الى فسخه بعد ابتذال المرأة ، وهو ضرر ، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبراً له. ولعدم الحاجة إليه ، لأنه لا يقع إلا بعد فكر ورؤية وسؤال كل من الزوجين عن صاحبه ، بخلاف البيع في الأسواق بلا فكر وروية. ولما في خبر أبان من قول الصادق (ع) : « إنك إن لم تشترط ( يعني : تشترط الأيام )
__________________
(١) التذكرة الفصل الثاني من الإجارة الركن الثالث المسألة الثانية.