( مسألة ٢٧ ) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته [١] ، ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلا. بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر ، على إشكال فيه [٢]. وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه ولياً ، ففي لزومه بلا إجازة منه ، أو من المولى عليه ، إشكال [٣].
______________________________________________________
إلى الجميع إلا مع قبول الجميع ، أو إجازة الجميع. فليس ذلك من التفكيك. ولذلك لم يصح القبول من كل واحد إذا كان مبنياً على التفكيك في الصورة الأولى ، كما إذا قال : « قبلت بيع حصة منه بحصة من الثمن » فان ذلك أيضاً مانع من انعقاد العقد. وكذا الكلام في قبول المشروط دون الشرط.
[١] لحصول الاذن من الموكل ، المقتضية للصحة. نعم لو كانت الاذن مشروطة بالالتفات إلى الوكالة انتفت مع الغفلة عنها. لكنه خلاف المفروض.
[٢] لكنه ضعيف. لإطلاق الاذن ـ كما عرفت ـ المقتضية للصحة. فما عن القاضي من أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده ، ولا علم بها أحد. غير ظاهر. ودعوى : أن الاذن إذا لم يعلم بها أحد نظير الرضا التقديري ، لا أثر لها. ممنوعة ، إذ المفروض تحقق الإنشاء بالكتابة أو باللفظ ، والرضا التقديري لا إنشاء فيه.
[٣] لاحتمال اختصاص نفوذ تصرف الولي بصورة التفاته الى ذلك ، كما هو الظاهر في المالك ، إذ أنه لا ينفذ تصرفه إذا لم يعلم أنه مالك ، فلو باع الوارث مال أبيه معتقداً حياته ، فتبين موت أبيه قبل البيع وأنه وارثه ، توقفت صحة البيع على الإجازة منه. لكن هذا الاحتمال ضعيف ، لأن ذلك خلاف إطلاق الاذن إذا كانت عرفية ، كما في الوصي ، والوكيل ، وخلاف إطلاق دليلها إذا كانت شرعية كما في ولاية الأب ، والجد ، والسيد.