فلا يحد ويلحق به الولد [١]. نعم يعزر.
( مسألة ٤٦ ) : إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم [٢]. وحينئذ فإن
______________________________________________________
[١] لأنه فراش ، إذ المراد منه ما يقابل العاهر ، وهو الزاني.
[٢] أما حرمة الثانية : فلما تقدم. وقد عرفت أنه لا إشكال فيها ، وإن كان قد يظهر مما في الشرائع من قوله : « أما إذا وطئها ( يعني : الثانية ) قيل : حرمت الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه » وجود القائل بحلية الثانية بعد وطئها ، واختصاص التحريم بالأولى. لكن في المسالك : « لم نعرف قائله ، ولا من نقله ، غير المصنف ». ونحوه في الجواهر. وربما يستدل له بخبر معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان ، فوطئ إحداهما ثمَّ بدا له في الأخرى. قال (ع) : يعتزل هذه ويطأ الأخرى. قلت : فإنه تنبعث نفسه للأولى. قال (ع) : لا يقربها حتى تخرج تلك من ملكه » (١). لكنه لا يدل على ذلك ، وإنما يدل على حلية الثانية بمجرد الاعتزال عن الاولى ، الذي قد عرفت أنه خلاف النص ، والفتوى ، بل الإجماع. وأما حرمة الأولى بعد وطء الثانية : فيشهد به خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثمَّ وطئ الأخرى. فقال (ع) : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى. قلت : أرأيت إن باعها فقال (ع) : إن كان إنما يبيعها لحاجة ، ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا. وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا » (٢). ونحوه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل في باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٩.