كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره [١] إلا إذا طلقها ولو بأن يقول : « هي طالق إن كانت زوجتي ». ولا يجوز لها السفر من دون إذنه. وكذا كل ما يتوقف على إذنه. ولو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجة بينهما؟ [٢] فيه قولان. والأقوى : السماع ، إذا أظهر عذراً لإنكاره ،
______________________________________________________
لا إشكال فيه. فاذا كان إنكارها الزوجية عن عذر لم تكن ناشزاً ، وإلا كانت ناشزاً إذا عملت على ذلك الإنكار ، بنحو يكون فيه تمرد على حقوق الزوج.
[١] كما صرح بذلك الجماعة لما سبق.
[٢] السماع منه تارة : بلحاظ الحكم بالزوجية ، فيكون الحكم كما لو تصادقا من أول الأمر. ولم أقف على وجود قولين في المسألة. والذي ينبغي أن يقال : إن الحكم بالزوجية إذا تصادقا من أول الأمر إن كان المستند فيه قاعدة : « من ملك شيئاً .. » فالظاهر أن القاعدة المذكورة كما تدل على حجية الإقرار بالثبوت ، كذلك تدل على حجية الإقرار بالعدم. وحينئذ تتعارض في المقام بالنسبة إلى الإنكار والإقرار ، فلا يسمع أحدهما. اللهم إلا أن يقال : إنه يملك الإقرار بكل منهما ، كما يملك الخدش فيهما ، فاذا ذكر عذراً له في الإنكار السابق كان الإقرار اللاحق حجة ، وإذا ذكر عذراً له في الإقرار اللاحق كان الإنكار السابق حجة. لأن دليل القاعدة يقتضي جواز التعويل عليه في ذلك كله. وإن كان المستند فيه قاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » تعين العمل على الإقرار ، ولا يعتد بالإنكار السابق ، عملاً بإطلاق دليل القاعدة. وكأن احتمال عدم السماع في المقام مبني على انصراف القاعدتين الى غير الفرض. وأخرى : بلحاظ جهات أخر يأتي الكلام فيها.