أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته ، على المشهور ، بل لا خلاف فيه. لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل ، لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفا بالعربية ، وعلم قصده حقيقة وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي ، أو إجازته ، أو أجاز هو بعد البلوغ. وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة [١]. وأما عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان ، فالمشهور [٢] أنه كذلك.
______________________________________________________
منهم الأردبيلي ، وقبله الفخر في الإيضاح ، وقبله المحقق في عارية الشرائع. قال : « ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة ». وفي كتاب الإجارة قال : « لو أجر المجنون لم تنعقد إجارته. وكذا الصبي غير المميز. وكذا المميز إلا بإذن وليه. وفيه تردد ». وظاهره الميل الى الجواز.
وإذا شك في حصول الاذن حمل تصرفه على الصحة. وإذا أخبر بها صدق خبره ، من باب إخبار ذي اليد ، أو عن النفس.
[١] كما هو المشهور. لانتفاء القصد المقوم للإيقاع والإنشاء ، فلا عقد حينئذ ، فلا زوجية ولا نكاح. كذا قيل. لكن الظاهر تحقق القصد من السكران ، بل والنائم ، بل والحيوان ، إذ القصد الإرادة ، والحيوان فصله المميز له عن مطلق الجماد كونه متحركاً بالإرادة. فالعمدة في عدم صحة عقد السكران والنائم ونحوهما وإيقاعهم : خروجه عن منصرف أدلة النفوذ والصحة ، لعدم الاعتداد به عند العرف ، فلا يكون سبباً عندهم ، ولا منشأ لاعتبار الأثر ، فلا يكون سبباً شرعاً ، لما عرفت من أن مقتضى الإطلاقات المقامية الرجوع الى العرف في تشخيص الأسباب.
[٢] ظاهر المتن : اختصاص الخلاف في عقد السكرى فقط ، للرواية