أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل الرجل (١). ثمَّ قال (ص) : ألا أخبركم بشرار نسائكم : الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تدرع من قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع امره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا » (٢). ويكره اختيار العقيم ومن تضمنه الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة ، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة ، ويكره تزويج جملة أخرى. منها : القابلة وابنتها للمولود. ومنها : تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه. ومنها : أن يتزوج أخت أخيه ومنها : المتولدة من الزنا. ومنها الزانية. ومنها : المجنونة.
ومنها : المرأة الحمقاء أو العجوز. وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيء الخلق ، والمخنث ، والزنج ، والأكراد ، والخزر ، والأعرابي ، والفاسق وشارب الخمر.
( مسألة ٨ ) : مستحبات الدخول على الزوجة أمور : منها : الوليمة قبله أو بعده. ومنها : أن يكون ليلا لأنه أوفق بالستر والحياء ، ولقوله (ص) : « زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى » (٣). بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضا.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢