من غير فرق بين الدوام والانقطاع [١] ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما. ويجوز العكس [٢] ، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى [٣].
______________________________________________________
اعتمدوا على الجميع بعد الجمع بينها بحمل الأولتين على الأخيرة حملاً للمطلق على المقيد.
[١] لإطلاق الأدلة فيه ، وفيما بعده.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة ، وعن التذكرة : الإجماع عليه ، للنصوص التي تقدم بعضها. وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قال : تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (١) ، وصحيح ابن مسلم المروي عن نوادر ابن عيسى عن أبي جعفر (ع) : « قال : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أخيها. ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها ، وتنكح العمة على ابنة أخيها » (٢) ونحوهما غيرهما. وتقدم عن المقنع المنع مطلقاً. وكأنه لإطلاق خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » (٣). لكنه مقيد بما سبق.
[٣] وهو المشهور. وفي المسالك : « يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته ، وإلا لم يصح ». ولم يعلم له وجه ظاهر. وفي الجواهر : « لعله أخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة ، بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل ، وفي حكمة الحكم ، وهي الاحترام ، إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الاذن في الجواز والصحة ، وإنما تتسلط هي على الخيار ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.