والأحوط اعتبار الشرطين [١] من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز ، وإن قلنا في المسألة المتقدمة [٢] بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل [٣].
______________________________________________________
أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال (ع) : نعم » (١).
[١] على ما تقدم. وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل المسألة ، كما سبق.
[٢] يعني مسألة الإحدى والخمسين.
[٣] بلا خلاف ظاهر ، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة. ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » (٢) ، وخبر أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن نكاح الأمة. فقال : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة. ونكاح الأمة على الحرة باطل .. » (٣). وخبر محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن (ع) : « قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة .. » (٤) وخبر الحسن بن زياد : « قال أبو عبد الله (ع) : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة .. » (٥). ونحوها غيرها. ودلالة الجميع على البطلان ما بين صريحة وظاهرة. ومقتضى إطلاقها : البطلان مطلقاً. وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا. لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة ، لصحيح ابن بزيع المتقدم. وهو
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المتعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.