ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين [١].
______________________________________________________
واضح ». ولكنه غير ظاهر ، فإنه حكى عن المشهور عدم انحصار المتعة في عدد. ثمَّ حكى عن ابن البراج ما سبق. ثمَّ قال : « لنا الأصل ، وما رواه زرارة في الصحيح » ، ثمَّ ذكر غيره من النصوص الدالة على المشهور ، ثمَّ استدل لابن البراج بما سبق. ثمَّ ذكر جواب الشيخ عنه بأنه ورد احتياطاً ، لا حظراً. وظاهره موافقة المشهور ، لا التوقف. وكيف كان فلا مجال للأخذ بالموثق بعد إمكان الجمع العرفي بينه وبين ما سبق بالحمل على الاستحباب ، أو على التقية ، كما يظهر من صحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « قال أبو جعفر : اجعلوها من الأربع. فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط فقال (ع) : نعم » (١) ، وصحيحه الآخر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا (ع) قال : « سألته عن المتعة. الى أن قال : وسألته من الأربع هي؟ فقال (ع) : اجعلوها من الأربع على الاحتياط. قال : وقلت له : إن زرارة حكى عن أبي جعفر (ع) : إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال (ع) : هي من الأربع » (٢). فإن الظاهر من الاحتياط : الاحتياط في المحافظة على نفسه وماله ، لأن التزويج بالخمس لا يصح دواماً ، والمتعة ممنوعة عند المخالفين. ويحتمل أن يكون المراد : الاحتياط في المحافظة على ملاكات الاحكام. لكنه بعيد. وعلى كل حال فالصحاح المذكورة بمنزلة الحاكم على الموثق ، فلا مجال للعمل بظاهره. على أنه مهجور ، ومعارض بما هو أصح سنداً ، وأكثر عدداً ، وأوضح دلالة. فلا مجال لتقديمه على غيره.
[١] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ١٣.