______________________________________________________
قبوله ، فيؤدي توريثه إلى عدمه. لأنا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه ». وحاصله : أن المعتبر من القبول القبول الصادر ممن هو وارث لو لا القبول ، أما من هو وارث بالقبول فلا يعتبر قبوله ، إما لأن المستفاد من الأدلة اعتبار قبول من كان وارثاً حال القبول.
وفيه : أنه غير ظاهر ، فإنه لو فرض تجدد وجود وارث بعد القبول كان المعتبر قبوله كغيره. وإما لأنه لو اعتبر قبوله كان قبوله موجباً لبطلان قبول غيره ، وإذا بطل قبول غيره بطل إرثه ، وإذا بطل إرثه بطل قبوله.
لأن القبول إنما يصح من الوارث ، فلا بد أن يكون القابل وارثاً لو لا القبول ، ولا يجوز أن يكون وارثاً بالقبول. وكأن مرجع الجواب إلى المانع العقلي ، وهو أنه يلزم من صحة قبوله عدمه فيمتنع. ويمكن تقرير ذلك بالنسبة إلى قبول غيره من الورثة فإنه إذا صح منه القبول تحرر الموصى به ، وإذا تحرر كان وارثاً ، وإذا كان وارثاً كان مستحقاً للقبول ويبطل قبول غيره. ويمكن تقريره بالنسبة إلى الحرية أيضاً ، فإنه إذا صار حراً صار وارثاً ، وإذا صار وارثاً صار مستحقاً للقبول ، وإذا استحق القبول بطل قبول غيره ، وإذا بطل قبول غيره بطلت حريته.
وبالجملة : توجد سلسلة أمور مترتبة وهي : قبول الوارث ، وانتقال الموصى به إلى الموصى له ، وحرية الموصى به ، وإرثه ، واستحقاقه للقبول وكل واحد منهما يلزم من وجوده عدمه. فالشيخ (ره) قرره في الإرث وحكم بامتناعه ، والعلامة (ره) أجابه بتقريره في استحقاق الموصى به للقبول وحكم بامتناعه ، وقد ذكرنا أنه يمكن تقريره في صحة قبول الورثة وفي انتقال الموصى به ، وفي حرية الموصى به المترتبة عليه ، فيحكم بامتناع حريته ، وبامتناع انتقاله ، وبامتناع صحة قبول الورثة. وبالجملة إذا كان في سلسلة المترتبات ما يلزم من وجوده عدمه فقد لزم من كل منهما ذلك ،