( مسألة ٨ ) : إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز
______________________________________________________
على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة (١). لكن العمل على الثاني متعين ، لحكومته على الأول. نعم في الشرائع في كتاب الديات : « أن دية الإفضاء في مال المفضي ، لأن الجناية إما عمد أو شبه عمد ». ومثله ما عن المبسوط ، بل قال في محكيه : « وأحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأ محض ». لكن قال في الجواهر بعد حكاية ذلك : « قد يتصور في الصغير ، والمجنون ، والنائم ، بل وفيما لو كان له زوجة قد وطأها ويعلم أن وطأها لا يفضيها ، فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها ، ويعتقدها زوجته ، فإنه أيضاً خطأ محض » ، والفرض الأخير حكاه في كشف اللثام عن بعض المتأخرين. وكأن الوجه في تأمل المصنف في الحكم المذكور : أن الظاهر من قوله (ع) : « عمد الصبي وخطؤه واحد » (٢) الاختصاص بما إذا كان المورد موضوع حكمين ، أحدهما في حال العمد ، والآخر في حال الخطأ ، مثل ما ورد في قتل العمد وقتل الخطأ ، ولا يشمل المورد الذي كان الدليل فيه للجامع بين العمد والخطأ ، مثل المقام ، ونحو قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، وكذا الضمان باليد مما لم يكن العمد فيه قد أخذ موضوعاً للضمان. وفيه : أن ذلك مسلم في مثل الحديث الشريف ، لا في مثل ما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « كان أمير المؤمنين يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمداً » (٣). نعم لم أقف على مثل ذلك في الصبي. وبالجملة : فالإشكال يتم إذا لم يستفد من الأدلة ما يقضي بالتفصيل بين العمد والخطأ.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب العاقلة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب العاقلة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب العاقلة حديث : ١.