الوصية لوارث الوارث أو لا؟ وجوه : الشمول [١] ، وعدمه ـ لكون الحكم على خلاف القاعدة ـ والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل. وكونه الأخبار فلا.
الثاني : إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل [٢] أو تصح ويرث الراد أيضاً مقدار حصته [٣] أو تصح بمقدار حصة القابل فقط [٤] ، أو تصح وتمامه للقابل [٥] أو للتفصيل [٦] بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل [٧] أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل [٨]؟ وجوه [٩].
______________________________________________________
[١] هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص ، بناء على أنها دالة على أنها موروثة للوارث ، لأن التفكيك بين إرث وارث الموصى له وإرث وارثه بعيد عن فهم العرف. نعم لو كان مفاد النصوص لزوم الإعطاء للوارث تعبداً ، لا من باب الإرث ، فالتعدي إلى وارث الوارث لا قرينة عليه. وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآتيين في الأمر الثالث.
[٢] لعدم حصول القبول المطابق للإيجاب.
[٣] للاجتزاء في الصحة بمجرد القبول في الجملة.
[٤] أخذا بمقتضى كل من القبول والرد.
[٥] للاجتزاء بالصحة بمجرد القبول وكون الإرث تابعا له ، فلا يرث إلا القابل.
[٦] عملا بالقواعد.
[٧] لأن الموت مانع من ملكيته بعد وفاة الموصي.
[٨] وتبطل بالنسبة إلى غير القابل ، لعدم القبول.
[٩] أقربها البطلان ، بناء على اعتبار القبول جزءاً ، لعدم حصول