المجيز فقط [١] ، ولا يضر التبعيض ، ـ كما في سائر العقود ـ فلو خلف ابناً وبنتاً وأوصى بنصف تركته ، فأجاز الابن دون البنت ، كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة [٢]. ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة.
( مسألة ٢ ) : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له [٣] ، فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت. ولو قصد كونها من الأصل ، أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماً مع وصيته بالثلث سابقاً أو لاحقاً ، بطلت مع عدم إجازة الورثة [٤]. بل
______________________________________________________
[١] قال في الشرائع : « ولو كانوا جماعة ، فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة ». ويظهر من المسالك والجواهر وغيرهما : المفروغية عن ذلك. عملاً بالعمومات ، كما في سائر العقود. وفي الجواهر : « وكذا لو أجاز الجميع البعض ، أو البعض البعض ، لاتحاد الجميع في المدرك »
[٢] هذا المثال ذكره في المسالك. فاذا فرضنا أن التركة ستة وكان الموصى به نصف الستة ـ وهو ثلاثة ـ كانت تزيد على الثلث الراجع للميت بسدس ، فهذا السدس مشترك بين الابن والبنت أثلاثاً فإن أجازا جميعاً صحت الوصية في الثلث والسدس معاً ، وإن أجاز الابن فقط صحت الوصية في ثلثي السدس وبطلت في ثلثه ، فتصح في اثنين وثلثين منه ، وإن أجازت البنت فقط صحت الوصية في ثلثه وبطلت في الثلاثين منه ، فتصح في اثنين وثلث.
[٣] كما صرح بذلك في الجواهر. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
[٤] ولا تصح من الثلث في الصورة الثانية ، لأن المفروض أنه