من عدم التمكن من المهر للحرة ، وخوف العنت بمعنى : المشقة أو الوقوع في الزنا [١].
______________________________________________________
الضرورة على الشرطين. وهو أولى من التصرف بالحكم.
وقيل بالجواز ولو مع عدم الشرطين ، وفي الشرائع : أنه الأشهر. وعن الغنية : الإجماع عليه. لعمومات الحل التي يجب تقييدها بما سبق. ولما دل على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها ، لاشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين ـ كما في الرياض ـ أحدهما : تخصيص النهي بتزويجها على الحرة ، فلو عم النهي لخلا التقييد بالحرة عن الفائدة. والثاني : دلالتها على جواز تزويجها ولو في الجملة ، وهو ينصرف الى العموم ، حيث لا صارف له عنه. وفيه : أن الأدلة المذكورة واردة في مقام آخر ، ولا تعرض فيها لما نحن فيه. ووجود الحرة مع الاذن لا يوجب فقد أحد الشرطين. ولخبر يونس عنهم (ع) : « لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة » (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة » (٢). ونحوهما مرسل ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (٣). لكن ظهور « لا ينبغي » في الجواز ممنوع. ولو سلم فليس بحيث يقوى على صرف الظواهر المتقدمة في المنع.
[١] حمله على المعنى الأول جماعة. وهو الأوفق بالمعنى اللغوي وعلى الثاني جماعة أخرى ، بل في مجمع البيان نسبته الى أكثر المفسرين ، وفي كشف اللثام نسبته الى المشهور. وكأن الذي دعى الى هذا الحمل ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.