أزيد من الثلث حين الموت ، وخرجت منه بضم ذلك المال ، نفذت فيها [١]. وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلا. بل لو أوصى ثمَّ قتل حسبت ديته من جملة تركته ، فيخرج منها الثلث [٢] كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ ، بل وإن
______________________________________________________
[١] يشكل بأن النصب حال الوفاة يكون للوارث ، لأنه غير موصى به ، وإذا كان النصب للوارث كان أثره ـ وهو الصيد ـ له لا للميت حتى تخرج منه وصيته. نظير ما إذا ترك شاتين قد أوصى بأحدهما بعينها لزيد وكانتا متساويتين في القيمة ، فإنه ترد الوصية في سدس الشاة الموصى بها ، فاذا ولدت الشاة الأخرى لم يكن متداركاً به النقص ، لأنه ملك الوارث لا غير. وكذا الكلام فيما لو أوصى بمائة دينار مثلا فان العين الخارجية للوارث ، والنماء تابع لها ، فيكون للوارث.
[٢] إجماعا محكياً إن لم يكن محصلا ، كذا في الجواهر ، وفي جامع المقاصد : دعوى الإطباق عليه. وهو كذلك على الظاهر ، فإنه لم ينقل فيه خلاف أو إشكال. وتدل عليه النصوص ، كصحيح محمد بن قيس ، قال : « قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي. فقال يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته » (١). وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته » (٢) ، ونحوهما غيرهما.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢ ، ويوجد في الباب غير ذلك من الاخبار الدالة على المطلوب.