ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين [١]. وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر [٢] ، أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين. وللعبد أن يجمع بين الأربع إماء ، أو حرة وأمتين ، أو حرتين. ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين [٣]
______________________________________________________
الجواهر. وفي الرياض : « بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا » واستدل له بمصحح أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج. قلت : فإنه يتزوج عليهما أمة؟ قال (ع) : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء » (١). لكن في دلالة : « لا يصلح » على المنع نظر.
[١] بلا خلاف ظاهر. لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال (ع) : لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء أربع إماء » (٢) ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال (ع) : حرتان ، أو أربع إماء » (٣) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين » (٤) ، ونحوها.
[٢] تقتضي الأدلة الأولية جواز ذلك. وكذا الفرضان اللذان بعده. وكذا الصور المذكورة للعبد.
[٣] فان الجمع بينها مخالفة لصحيح محمد بن مسلم. وكذا مرسل
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٤.