والظاهر إلحاق الجد بالأب [١] ، والبنت بالابن [٢] وإن كان الأحوط خلافه. ولا يعتبر إجراء صيغة البيع [٣]
______________________________________________________
إذا كان هو سببه. ثمَّ التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة ، فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها. وإلا فلا إلا بإذنهما » (١). وكأن المراد صورة ما إذا لم تدخل في ملك الابن والبنت ، وإنما كان من الوالد مجرد التحليل والعارية. وفي صحيح الحسن بن محبوب قال : « كتبت الى أبي الحسن الرضا (ع) : اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها ، فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية ، أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال : قومها قيمة عادلة ، وأشهد على ذلك ، ثمَّ إن شئت تطأها » (٢). وظاهره جواز التقويم في الكبير أيضاً. اللهم إلا أن يحمل على صورة ما إذا كانت البنت قد فوضت إلى الأب جميع شؤونها.
[١] كما نص على ذلك غير واحد ، منهم جامع المقاصد. وقواه في الجواهر ، للقطع باتحاد الجميع. لكنه غير ظاهر. قال في الرياض : « وفي تعدية الحكم الى الجد إشكال ، من اختصاص النصوص بالأب ، ومن اتحاد المعنى. وهو أقوى ».
[٢] يظهر من الرياض اختصاص الإشكال في الجد دون البنت. وكأن الوجه فيه. إطلاق صحيح الكناني المتقدم ، فان الولد شامل للبنت.
[٣] قال في جامع المقاصد : « ولا يكفي مجرد التقويم قطعاً ، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل ، وقبل الانتقال لا يجوز التصرف ، ولا
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٧٩ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.