مدخولة له ، وإلا كان زانياً [١].
( مسألة ٦ ) : يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها [٢].
______________________________________________________
وقد تعرضنا لذلك في شرح المسألة الثامنة والخمسين من فصل شرائط وجوب حجة الإسلام.
[١] بلا خلاف ، ولا إشكال ، كما في الجواهر ، لأنه وطء غير مستحق من دون شبهة.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، كما في الرياض. بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ، للنصوص ، منها صحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح له أن يطأها؟ فقال (ع) : يقومها قيمة عدل ثمَّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها » (١) ونحوه خبر داود بن سرحان عنه (ع) (٢) وفي صحيح محمد ابن إسماعيل قال : « كتبت الى أبي الحسن (ع) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها » (٣). وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى قال : « قلت له : الرجل يكون لابنه جارية إله أن يطأها؟ قال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب الي » (٤). وفي خبر الحسن بن صدقة قال : « سألت أبا الحسن (ع) فقلت له : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية بنته ، ولي ابنة وابن ، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال (ع) : لا ، إلا بإذنها. فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال (ع) : نعم ذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.