قرن ، أو رتق ، إلا مع عدم الشرطين [١]. نعم لا يبعد الجواز [٢] إذا لم تكن الحرة قابلة للاذن لصغر أو جنون ، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعياً. ولكن الأحوط مع ذلك المنع.
وأما العكس ـ وهو نكاح الحرة على الأمة ـ فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال [٣]. وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها [٤]
______________________________________________________
[١] لم يتضح وجه هذا الاستثناء ، لأنه مع عدم الشرطين يكون المنع أولى. والمظنون أن هذا الاستثناء راجع الى الجواز المذكور بقوله : « نعم لا يبعد الجواز .. ». لكن نسخة الأصل كما هنا.
[٢] كما احتمل ذلك في الجواهر ، بناء على ظهور دليل اعتبار الاذن في القابلة ، فيبقى غيرها داخلا تحت عمومات الحل. ثمَّ احتمل العدم ، لإطلاق النهي عن نكاح الأمة على الحرة ، المقتصر في تقييده على صورة الاذن من القابلة ، ويبقى غيرها داخلا تحت عموم المنع. وهذا هو الموافق للقواعد ، لأن عموم المنع أخص من عموم الحل ، فيقدم عليه. ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط من القول بالصحة.
[٣] بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأصالة الحل واللزوم. وخصوص النصوص المتضمنة جواز تزويج الحرة على الأمة ، كما تقدم بعضها.
[٤] كما هو المعروف. ويشهد له خبر يحيى الأزرق : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة ، فنزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة. فقال (ع) : إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم. قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به؟ قال (ع) : نعم ، بما استحل من فرجها » (١). ونحوه موثق سماعة المتقدم عن الكافي. وعن.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١