وإن كان الأحوط خلافه.
فصل في الطوارئ
وهي العتق ، والبيع ، والطلاق. أما العتق : فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد [١]
______________________________________________________
يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها. وهو مروي. وفيه تردد ، لما ذكرنا من العلة ». ويشكل بأن النص الصحيح المعول عليه عند الشيخ واتباعه لا مجال لرده بالعلة المذكورة ، وإن عول عليها المشهور ، كما قيل.كما لا مجال لما في المسالك من أن منافع البضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل المتعة بغيره في أيامها ، وهو باطل اتفاقاً. لإمكان منع الملازمة بين الحكمين ، وجواز التفكيك بين الفرضين ، كما ذكر في الجواهر.
فصل في الطوارئ
[١] بلا خلاف ، ولا إشكال. بل في الرياض : « إذا كانت تحت عبد إجماعاً من المسلمين ، كما حكاه جماعة ». ويشهد به النصوص المستفيضة ، كمصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة. قال (ع) : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه. قال : وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .. » (١) ، وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.