قلنا به كشفا وكان موته بعد موت الموصي انعتق عليه [١] ، وشارك الوارث ممن في طبقته ، ويقدم عليهم مع تقدم طبقته فالوارث يقوم مقامه في القبول [٢] ، ثمَّ يسقط عن الوارثية ، لوجود من هو مقدم عليه. وإن كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آنا ما ،
______________________________________________________
وفي القواعد : « ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه فعلى الأول ( يعني القول بأن القبول كاشف ) تثبت حريته من حين الموت ، فيرث السدس ». والمصنف (ره) حرر المسألة بصورة عامة وهي الإيصاء بمن ينعتق على الموصى له فمات قبل القبول.
[١] لأنه لا يملكه في حياته ، فينعتق عليه ، فاذا مات مات عن وارث حر ـ أبا أو ولداً أو غيرهما ـ كما مات عن غيره من الورثة ، فإن كان في طبقتهم شاركهم ، وإن كان مقدما عليهم ـ كما إذا كان الموصى به أباً أو ولداً للموصى له وكان غيره أخاً له ـ اختص هو بالميراث دونهم.
[٢] لانحصار الوارث به قبل القبول ، كما أنه بعد القبول ينحصر الوارث بغيره ، لأنه مقدم عليه في الطبقة. لكن ذكر الشيخ في المبسوط : أنه ينعتق لكن لا يرث شيئاً من مال الموصى له ، لأن صحة الوصية تتوقف على قبول جميع الورثة ، إذ لو أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما أوصي به لمورثه لم يكن له ذلك ، فاذا جعلنا هذا الولد وارثا لم تصح الوصية إلا بقبوله ، والقبول منه لا يصح قبل حريته ، فكأن ذلك يؤدي إلى إبطال حريته وإبطال الوصية ، فابطلنا الإرث حتى تصح الحرية. انتهى.
وقد أشار العلامة في القواعد إلى الإشكال المذكور ، والجواب عنه بقوله : « ولا دور باعتبار أن توريته يمنع كون القابل وارثا ، فيبطل