الصفحه ٦٨٧ : دليل اختصاص الذيل بالأجزاء.
قلت : مضافا إلى
كفاية الموثّقة الاخرى أنّه فرق بين عقد المنطوق في شيء خاص
الصفحه ٦٩٢ : ، ولكن هل يحكم بصحّة العصر أيضا ، أو لا بدّ من تجديد الطهارة؟
قد يقال بالكفاية
نظرا إلى أنّ الشرط ليس
الصفحه ٤١٠ :
حلال حتى تعلم»
إلى غير ذلك من سائر ادلّة الاصول فنقول : يمكن استظهاره بوجهين :
الأوّل : بدعوى
الصفحه ١٦ : مطلب الاصولي.
والوجه الثالث :
أنّ هناك قاعدة ظاهرية جارية على لسان الشرع مفيدة لتحريم الشبهات ووجوب
الصفحه ٤٠٥ : .
بقي الكلام في وجه
تقديم أصالة الصحّة على هذه الاصول الموضوعيّة المقتضية للفساد مع ما عرفت من
معارضتها
الصفحه ٤١٢ : ء على أنّ الموضوع في الاصول هو التحيّر يكون في الأمارات أيضا ذلك بشهادة
القطع باتّحاد النسق في الأمارات
الصفحه ٤١٥ :
سائر الاصول هو المتعلّق بالأعمّ من الحكم الأوّلى المتعلّق بالعنوان الأوّلي
والحكم الثانوي المتعلّق
الصفحه ٧١٩ :
التعبّد الأوّل ،
وأمّا سائر الاصول فليس مفادها إلّا إثبات نفس الواقع من غير نفى واثبات في موضوع
الصفحه ٣٤٧ : قلت : ما
الفرق بين الاصول والأمارات حيث لا يفرق في الثانية بين الحكم المترتّب بلا واسطة والمترتّب
معها
الصفحه ٦٤٨ :
الطريق وأما مع
تقديم الطريق فلا يلزم تخصيص في دليل الاصول ، لحصول غايته وهو العلم ، والحاصل
أنّ
الصفحه ٦٥١ : إجراء الحكومة في الأمارات على الاصول بناء على أخذ الشكّ
والعلم في الاصول بالمعنى الصفتي بالملاك الأخصّ
الصفحه ٧١٥ : ، سواء فسّرنا الشكّ والعلم المأخوذ
شرعا في موضوع الاصول والمعتبرين عقلا في أدلّة الأمارات والأدلّة بمعنى
الصفحه ٧٢١ : الحكومة ، كما ذكرنا نظيره في توجيه كلام لشيخنا المرتضى قدسسره في تقديم الأمارات على الاصول.
ثمّ إنّه
الصفحه ٧٢٢ : إلّا العنوان الأوّلي.
وحينئذ نقول : نحن
قد وجّهنا كلامه طاب ثراه في تقريب ورود الأمارات على الاصول
الصفحه ١٣ :
التقرير يشكل الأمر على الاصولي غاية الإشكال ، فإنّ الشيخ المرتضى قدسسره يعوّل في ردّ الاستدلال بأخبار