الصفحه ٧٥١ : ...................................................... ٥٤٥ و ٣٤٤
فى الفرق بين الاصول والامارات.............................................. ٥٤٥
الموارد
الصفحه ٣١٨ : استصحاب القدر المشترك في إثبات اللزوم.
فعند ذلك ذكر
المحشّي دام ظلّه بأنّ الحقّ عدم الكفاية وعدم الجريان
الصفحه ٧٣٤ : لهما أصلا.
فلهذا عدل عن هذا
الطريق في الكفاية وفصّل بين الأمارات والاصول ، فاختار في الاولى أنّ
الصفحه ٦١٥ : الفعل وإن كنّا نعتقده سابقا.
كلام صاحب الكفاية
في المقام
في الكلام على
مرام الكفاية في الحادثين
الصفحه ٦٩٣ : فيه ، وأمّا هنا فالمفروض
جريان الحكم بالوجود في المحتمل العدم وهو نفس الطهارة ، فاللازم الكفاية في كلّ
الصفحه ١٣٠ : التقريب في مجلس بحث الاستاد الخراساني
طاب ثراه فارتضاه ونقل أنّه ذكر ذلك في حاشية الكفاية. منه قدسسره
الصفحه ١٨٦ : الثاني من الكفاية في التنبيه الثالث من تنبيهات أصالة
البراءة ، منه قدسسره
الشريف.
الصفحه ٢٣٥ : واضح ، فلا وجه لهذا الابتناء والمنع في كلا المقامين ، كما وقع
في الرسائل والكفاية. منه قدسسره
الشريف.
الصفحه ٢٩٤ : ، وهذه الكبرى يحتمل أن يكون إجراء امتثال الأمر
الظاهري ، ويحتمل أن يكون كفاية إحراز الطهارة في صحّة
الصفحه ٣٦٠ : :
استصحاب نفس العدم وجرّه إلى زمان الوجود المفروغ عنه.
وقد عدل عن هذا في
الكفاية إلى ما حاصله أنّه لا مورد
الصفحه ٤٦٢ : الموفّق للصواب.
ومن الغريب ما وقع
في الكفاية في هذا المقام حيث إنّه استشكل في الاحتجاج بالمقبولة
الصفحه ٥١٨ : معناه كفاية تحقّق الحكم المتعلّق بذات
الشيء في حال الشكّ في الحكم الظاهري ، فيرد عليه مع عدم صحّته في
الصفحه ٥٦٥ : المجري له، وهذا معنى
كونه شبهة مصداقيّة.
ثمّ إنّ المحقّق
الخراساني قدسسره حاول في الكفاية عدم جريان
الصفحه ٦١٨ : بزمان يقينه.
وأمّا الإشكال
الأخير فقد أصلحه في حاشية الكفاية فراجع.
والحاصل أنّ مرامه
قدسسره لزوم
الصفحه ٦٦١ : بأن يكون الغرض من بيان العدم مع كفاية
اللابيانيّة هو التأكيد ، ولكن لا يمكن في باب الأمر والنهي