فإذا كان إيجادها قبل الصلاة السابقة على هذه الصلاة محرزا وجدانا كان هذا كافيا عنه ، وأمّا إذا لم يحرز وجدانا والتعبّد إنّما أثبته من حيث اضافته إلى الصلاة السابقة ، ومن المعلوم أنّ الغسلتين بهذه الإضافة لا يكفي للاحقة ، وأمّا بالنسبة إلى أجزاء صلاة واحدة ، فمحلّ محصّل طهارة الكلّ جعل قبل الصلاة وقد انقضى.
فالذي يحرز بالقاعدة ليس له إضافة بخصوص بعضها دون بعض ، وإنّما له إضافة إلى الكلّ ، فيفيد الطهارة للكلّ حدوثا وبقاء أمّا حدوثا فواضح ، وأمّا بقاء ، فللقطع بعدم الناقض ، وحكم الشرع على موضوع وجود الغسلتين والمسحتين وعدم الناقض بالبقاء ، هذا.
ولكن هذا التقريب لا يجيء في مثل ما إذا شكّ في أثناء العصر أنّه توضّأ له وللظهر قبل الظهر أو لا ؛ إذ لا يحتمل الوضوء قبل العصر ، وقاعدة التجاوز مثبتة للوضوء بالنسبة إلى الظهر ، هذا كلّه في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثاني فلو شككنا في وجوده وعدمه في أثناء الصلاة فقد انقضى المحلّ بالنسبة إليه حتّى بالإضافة إلى الأجزاء الآتية ؛ لأنّ قوام هذا المعنى الوحداني بالحدوث من أوّل الصلاة ، فلو لم يحدث لما تحقّق هذا المعنى ، فبانقضاء محلّ الحدوث يصدق أنّ محلّ هذا المعنى قد انقضى ؛ إذ لا يمكن في الأثناء تحصيل هذا المعنى لا بالنسبة إلى الماضية ولا بالنسبة إلى اللاحقة ، بحيث يقطع بلغويّة الوضوء في الأثناء على كلّ حال.
وبالجملة نقول : إنّ المحلّ بالنسبة إلى المجموع المركّب الممتدّ من أوّل الصلاة إلى آخرها من الطهارة قد انقضى بانقضاء أوّل جزء الصلاة ، إذ لا يمكن بعده إحراز هذا الأمر الوحداني الملحوظ على نحو البساطة ، هذا.
مضافا إلى إمكان تقريبين آخرين في هذا القسم في خصوص الطهارة أيضا ، الأوّل : ما مرّ من الإجراء في المحصّل ، لكن عرفت عدم جريانه في جميع الأمثلة ،