القاعدة ، فلا بدّ من عدم التكليف بين الصلوات في الصحّة ، وإمّا أن يقال بعدم الصدق إلّا بعد مضيّ الجميع ، فلا بدّ من عدم التفكيك في البطلان ، فما وجه التفكيك؟
نعم لا يرد هذا الإشكال في قاعدة الفراغ ؛ لأنّ الحكم بالصحّة يكون على مجموع العمل المفروغ منه بلحاظ الخلل المحتمل ، ولا ربط لهذا بعمل آخر لم يشرع فيه ، وأمّا هنا فالمفروض جريان الحكم بالوجود في المحتمل العدم وهو نفس الطهارة ، فاللازم الكفاية في كلّ مشروط بالطهارة ، هذا.
ولكن يمكن أن يقال بأنّ الحكم وإن كان بوجود الطهارة ، ولكن حيث إنّ اعتبار المحلّ لها إنّما هو بالإضافة إلى أشخاص الصلوات فالقدر المتيقّن من الحكم هو الثبوت لهذا المركّب الذي فرض انقضاء المحلّ بالنسبة إليه ، ولا يمكن التعدّي إلى غيره ، لكن هذا بناء على كون القاعدة من قبيل الأصل.
وأمّا بناء على الطريقيّة فلا شبهة في الكفاية لفرض القطع بالبقاء على تقدير الحدوث ، فاللازم التكلّم في هذا المجال ، فنقول وبالله المستعان في كلّ حال : مطلقات الأخبار ظاهرة في كون القاعدة من قبيل الأصل ، إلّا أنّ رواية الوضوء الواردة في من يشكّ بعد ما يتوضّأ ، حيث قال في مقام القاعدة : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» ربّما يستظهر منه الطريقيّة ، بمعنى أن يكون المراد بذلك رفع شكّ الشاك المذكور ، فإنّ الطريقيّة قائمة بالكشف بالنوعي مع عناية كون الحكم بعنوان الواقع ورفع الشكّ عنه.
ولكن يمكن الخدشة بأنّه مع فرض حفظ الشكّ حكم بعدم الاعتناء بهذه العبارة ، فالغلبة الكاشفة علّة لتشريع الحكم على الشكّ ، لا محكومة بنفسها بالاعتبار.
وحاصل الكلام في المقام أنّ الاحتمالات هنا ثلاثة ، الأوّل : أن يكون المطلقات باقية بإطلاقها ، وتكون الرواية المذكورة بمقام الحكمة والتقريب ، والثاني : أن تكون الرواية بمقام التعليل ، فيوجب تضييق دائرة الإطلاق بما إذا كان احتمال الخلل ممحّضا في السهو على ما سيأتي من عدم شموله للخلل العمدي ، والثالث : أن يؤخذ بإطلاق المطلقات وتكون الرواية أيضا مفيدا لحكم طريقي في موارد احتمال الخلل