يوجب ذلك فلا بدّ أن لا يوجبه في شيء منهما ، فلا وجه للتفكيك.
قال شيخنا الاستاد دام ظلّه : الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال على شيخنا المرتضى أعلى الله مقامه ؛ لأنّه إنّما جعل المصحّح لنظر البساطة في السبب وحدة المسبّب الذي وقع بنفسه تحت الأمر ، كما هو الحال في باب الوضوء ، حيث وقعت الطهارة التي هي مسبّبة منه مأمورة بها ، وأين هذا من بساطة مسبّب لم يقع تحت أمر أصلا ، قال شيخنا الاستاد دام ظلّه : قد مضى التحقيق في رفع الإشكال هنا ، والإنصاف عدم ارتفاعه بشيء ممّا اختاره شيخنا المرتضى ، ولا ما اختاره المحقّق الخراساني قدسسرهما اللطيف.
أمّا الأوّل : فلأنّ نظر البساطة والوحدة كيف يجتمع مع الإتيان ب «من» التبعيضيّة في قوله : شيء من الوضوء ، وأمّا حملها على كونها للتبيين فبعيد غايته ، بحيث يكون الكلام معه خارجا عن قانون المحاورة ، وبالجملة ، بعد ما هو ظاهر فيه لو لا النصوصيّة من تبعيضيّة «من» لا نعلم كيف يجتمع في نظر المتكلّم لحاظ الوحدة والبساطة.
وبعبارة اخرى : إمّا نفرض هذا البسيط أمرا تدريجي الحصول كالخطّ المستطيل ، فإنّه بسيط بناء على بطلان الجزء الذي لا يتجزّى ، وإمّا آنيّ الحصول ، فعلى الأوّل يكون فيه للشكّ بعد التجاوز مجال ، وعلى الثاني كيف يتصوّر الشكّ في بعض منه ، كما هو مفاد قوله عليهالسلام : إذا شككت في شيء من الوضوء؟
وأمّا الثاني : ففيه ـ مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم نفعه في التخلّص عن الإشكال ما لم يضمّ إليه ـ أنّ الشارع نظر إلى الوضوء بنظر البساطة ، كما عرفته من شيخنا المرتضى قدسسره ، فإنّه لو يضمّ إلى كلامه هذا لورد عليه الإشكال بأنّ الشكّ في جزء من غسل اليد اليمنى بعد الدخول في اليسرى من صغريات الضابط المذكور في الذيل ، وقد كان اختيار حمله على قاعدة الفراغ لأجل التخلّص من هذا.
وهذا غير إشكال التهافت الذي أشار إليه في كلامه ؛ فإنّه غير وارد بعد كون أحد الشكّين وهو الشكّ في الكلّ مسبّبا عن الآخر وهو الشكّ في الجزء ؛ لأنّ