بالشكّ في بعض أجزائه ما دام مشغولا به ، وهذا ممّا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في أنّ ذيل الموثّقة المتقدّمة يدلّ على جريان القاعدة في باب الوضوء ؛ لأنّه قال في مقام الضابط : إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ، ولا يخفى وحدة مضمونه مع ما ورد في الشكّ بعد تجاوز المحلّ.
وحينئذ يستشكل بأنّه أيّ مدخليّة في صدق التجاوز عن المحلّ للدخول في غير الوضوء بناء على عود ضمير «غيره» إلى الوضوء لئلّا يخالف الإجماع ، وإن قيل : لا مدخليّة ولكن خرج ما عدى هذا الفرد عن تحت العموم ، قيل : إنّه تارة تكون الكبرى واردة غير منطبقة على باب الوضوء ، فحينئذ يقبل هذا التخصيص ، وأمّا إذا كان تطبيقها على مورد الوضوء فحينئذ يكون التخصيص بشيعا.
ولأجل التفصّي عن هذا الإشكال اختار المحقّق الخراساني أعلى الله مقامه كون الذيل منزّلا على قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، ثمّ استشكل عليه بلزوم التهافت حينئذ في ما لو شكّ في غسل جزء من اليد اليمنى بعد ما دخل في اليسرى ، فإنّه من حيث كونه شكّا في صحّة غسل اليمنى بعد الفراغ محكوم بالصّحة ، ومن حيث كونه شكّا في صحّة الوضوء قبل الفراغ محكوم بالاعتناء بحكم الضابط.
فأجاب عن هذا نقضا بما إذا شكّ في صحّة الحمد بعده قبل الفراغ من الصلاة ؛ فإنّ هذا التهافت موجود بعينه ، وحلّا بأنّ المراد بالشيء الامور التي لها عنوان مستقلّ ، وغسل اليمنى ليس له عنوان مستقلّ كالوضوء والصلاة.
ثمّ استشكل على ما ذهب إليه شيخنا المرتضى قدسسره الشريف في وجه التفصّي عن الإشكال من أنّ الوضوء لبساطة أثره نزّل منزلة الشيء البسيط الذي لا جزء له ، ولا أوّل له ولا آخر حتّى نفرض الشكّ الحادث بينه شكّا بعد المحلّ ؛ لأنّه فرع وجود الأجزاء ، وهو مناف مع نظر البساطة والوحدة.
فاستشكل عليه بأنّ بساطة الأثر غير مختصّة بباب الوضوء ، بل في كلّ مركّب امر بها بغرض واحد ، كالصلاة بغرض الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، فإن كان بساطة الأثر مورثة لنظر البساطة إلى المؤثّر فلا بدّ منه في كلا المقامين ، وإن لم