وقد عرفت جريان مثل هذا الإشكال بعينه في حكومة استصحاب الوجوب في جانب مطلق الجلوس على استصحاب العدم في جانب الجلوس المقيّد في الفصل المتقدّم آنفا ، هذا محصّل الإشكال.
ولكنّه دام بقاه قد أجاب عن هذا الإشكال في كلا الموضعين في مجلس درسه الشريف بما حاصله : أمّا ما ذكرتم من حديث الحكومة العقليّة في جانب الحكم الفعلي وترتّبه على التعليقي فمحلّ المنع ، بل التحقيق أنّ الحكم شرعي وترتّبه على التعليقي أيضا شرعي ، بمعنى أنّ نفس المريد بالإرادة التعليقيّة بشيء متى التفت بحصول المعلّق عليه لا محالة يريده بإرادة فعليّة ، وانّما نصيب العقل في هذا المقام هو الإدراك والكشف عمّا يفعله الشارع.
وحينئذ نقول : كما أنّ الشارع رتّب على طهارة الماء واقعا وجعل من آثاره كذلك طهارة الثوب المغسول به مع الشرائط ، فيكون الأصل الذي مفاده طهارة الماء ، طريقا شرعيّا حاكما بطهارة المغسول به واقعا ، لا في موضوع الشكّ فيها ، كذلك الشارع الذي جعل الوجوب في مطلق الجلوس ، أو جعل الحرمة التعليقيّة حكم في موطن الواقع ونفس الأمر بالوجوب فى المقيّد وبالحرمة التنجيزيّة عند حصول المعلّق عليه مترتّبا كلّ منهما على ذينك الحكمين الأوّلين ترتّب الأثر على مؤثّره الشرعي.
فالأصل الذي مفاده إثبات الحرمة التعليقيّة أو وجوب مطلق الجلوس يكون طريقا شرعيّا ومثبتا للحكم الشرعي بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر بالنسبة إلى حكم ما بعد المعلّق عليه وحكم الجلوس المقيّد ، يعني يفيد أنّ حكمها عند الشارع هو الحرمة والوجوب ، وليس هذا الحكم فى موضوع الشكّ في هذين ، بل في موضوع الشكّ في الملازمة وحكم مطلق الجلوس.
وهذا بخلاف الحال في العكس ، بمعنى أنّ الأصل الجاري في نفي الوجوب عن