الساعات المتوسّطة بين الساعة الاولى وزمان الاستصحاب ستّ ساعات ، فحينئذ لسنا بشاكّين في أنّ عمر كلّ منهما على فرض التأخّر ستّ ساعات لا أزيد منها.
إنّما الكلام في أنّ المتأخّر هو الطهارة حتى يكون هو واجد هذه الست الساعات ، أو الحدث حتى يكون هو كذلك ، فالاستصحاب يفيد على فرض الجريان تعيين هذه المدّة المطوّلة المحدودة التي لا تزيد ولا تنقص في الطهارة أو في الحدث ، وقد فرضنا أنّ شأن الاستصحاب إعطاء البقاء للمستصحب ، لا تعيين البقاء المفروغ عنه في المستصحب.
والحاصل أنّ عدم النقض الاستصحابي متعلّق باليقين بملاحظة استمرارها الجائي من قبل استمرار متعلّقه ، وإلّا كان قاعدة الشك الساري ، وحينئذ فمفاد الاستصحاب تحصيل عدم النقض فى مقام الدوران بين أصل حصول هذا العدم ونقيضه ، فلسانه جعل العدم في هذا التقدير مضافا إلى اليقين ، ولازم ذلك أطوليّة عمر اليقين وانجرار استمراره.
وأمّا لو كان هذا العدم حاصلا ، يعنى نعلم بأنّ في البين عدم نقض محقّقا ، ونشك في إضافته إلى اليقين أو إلى أمر آخر ، فليس تحصيل هذه الإضافة من وظيفة الاستصحاب ، ففي المثال السابق وإن كان لنا يقين بالحدوث وشكّ في البقاء بالنسبة إلى كلّ من الطهارة والحدث في الساعة الأخيرة ، ولكنّ الشرط المذكور وهو كون التعبّد في أصل حصول عدم النقض في قبال نقيضه مفقود ، وإنّما يكون موجودا لو كنّا نحتمل كون مدّة كلّ من الأمرين سبع ساعات ، وليس هذا بمحتمل.
فالذي نعلم أنّ لنا موجودين ، أحدهما في ساعة واحدة ، والآخر في ستّ ساعات ، ولا يحتمل في البين موجودا في سبع ساعات ، والذي نشكّ هو أنّ الموجود الأطول هل هو الطهارة أو الحدث ، وحيث إنّ الاستصحاب حكم ظاهري فهو لا محالة معمول في مورد الشكّ ، وهنا بعد التحليل صار المشكوك لنا