يشتركان فيه ، فلو قام أحدهما على وجوب الظهر والآخر على وجوب الجمعة فمقتضى القاعدة التوقف في ما يختص به كل من الخبرين من المفاد الأخذ بما يشتركان فلو قام أحدهما على وجوب الظهر والآخر على وجوب الجمعة فمقتضى القاعدة التوقّف في المدلول المختصّ بخصوص كلّ خبر ، والأخذ بثبوت أحد المدلولين واقعا ، وفائدته نفي الثالث ، فلو كان ثبوت الثالث مقتضى استصحاب يصير محكوما ، ولو كان مفاد دليل يصير معارضا.
فهنا دعويان : الاولى : لزوم التوقّف في المدلول المختصّ.
والثانية : لزوم الحكم بأحد المدلولين اللازم منه نفي الثالث.
والدليل على الاولى أنّه قد استقرّ بناء العقلاء في طرقهم المعمولة عندهم على التوقّف في صورة تعارض فردين من الطريق في أمر ، فيترددون ولا يحكمون بأنّ الإنسان في هذا الحال ذا طريق تخييري بمعنى أنّه يتخيّر في تعيين الحجّة بالبناء القلبي والالتزام النفساني على الأخذ بما شاء من الطريقين ، بل يحكمون بأنّ هذا الالتزام التزام بغير طريق ومن باب المجازفة ، فيكون هذا البناء بضميمة عدم الردع الشرعي حجّة شرعيّة في الطرق الشرعيّة.
ومن هنا تبيّن أنّه لا فائدة في إطلاق أدلّة الحجيّة لصورة التعارض ، فلا يفيد الإطلاق على فرض ثبوته ردعا لهذه الطريقة ؛ لاحتياج الردع إلى التنصيص ، فالإطلاق إنّما يحتاج إليه على فرض الإغماض عن هذه السيرة.
وحينئذ نقول : إن قلنا بثبوت الإطلاق للأدلّة يثبت هنا حجّة تخييريّة ، يعني كلّ على تقدير الأخذ به وترك الأخذ بصاحبه حجّة ، ولا يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين؛ لأنّ الاختلاف إنّما هو في اللب دون الاستعمال ، كما هو واضح.
وأمّا إن قلنا بعدم الإطلاق لصورة التعارض لا بمعنى أخذ عدم التعارض في موضوع الحجيّة ليخرجا عن تعارض الحجتين ، بل بمعنى عدم لحاظ حال التعارض لا إطلاقا ولا تقييدا كما هو الظاهر ـ حيث إنّ الظاهر أنّ الدليل إنّما هو إمضاء الطريقيّة العرفيّة في الأخذ بقول الثقة ، وقد عرفت أنّ بنائهم على التوقّف في مورد التعارض ـ فحينئذ قد يقال: إنّ غاية الأمر قصور الهيئة عن شمول حال