نعم يشكل هذا الاستصحاب في خصوص الزمان في كلا الموردين فيما إذا اريد تطبيق العنوان على الجزء الموجود في حال الشكّ كما إذا لوحظ في موضوع الحكم كون الأجزاء الخارجيّة نهارا مثلا ، فإنّ استصحاب وجود النهار لا يفيد لإثبات كون الجزء الموجود نهارا ، اللهمّ إلّا أن يقال بكون الواسطة خفيّة ، نعم إذا لوحظ في موضوع الحكم وجود العنوان لا اتّصاف الأمر الخارجي به كما هو الحال في الزماني فليس لهذا الإشكال مجال ، هذا هو الكلام في الزمان والزمانيّات.
وأمّا المقيّد بالزمان كالجلوس والإمساك الواجب ايقاعهما في النهار على وجه التقييد لا على نحو الظرفيّة كما إذا قيل : اجلس ، أو صم في النهار ، لا ما إذا قيل : اجلس أو صم ما دام النهار موجودا ، فلو شكّ في بقاء حكمه من جهة الشكّ في انقضاء القيد فالأنحاء المتصوّرة من الاستصحاب ثلاثة.
أحدها : استصحاب نفس المقيّد كأن يقال : إنّ الجلوس كان في السابق في النهار ، والآن نشكّ في كونه في النهار ، فنستصحب ، وهذا ممّا ينبغى القطع بجريانه بعد ما فرغنا عن إشكال استصحاب نفس الزمان ، فإنّ الجلوس مثلا واحد شخصي وثبت كون النهار أيضا كذلك ، وحينئذ فهذا الاستصحاب نظير استصحاب مضريّة الصوم بلا فرق.
ثانيها : استصحاب الحكم ، أعني حكم العمل المقيّد بالنهار مثلا ، وهذا ممّا ينبغي القطع بعدم جريانه ؛ لأنّه فرع إحراز الموضوع ، والمفروض الشكّ فيه.
والثالث : استصحاب القيد وهو أيضا كذلك ؛ لعدم إمكان إثبات التقيّد بسببه.
هذا وشيخنا المرتضى قدسسره ذكر في أوّل كلامه أنّه إذا جرى الاستصحاب في القسمين الأوّلين أعني الزمان والزماني فهو يجري في القسم الثالث أعني المقيّد بالزمان بطريق أولى ، وكأنّه أراد أنّ عيب هذا القسم ناش من ذينك