القسمين ، فإذا ارتفع العيب منهما كان هذا بلا عيب.
ولكنّه قال في أواسط كلامه : وأمّا القسم الثالث فممّا ينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه ، ومراده ثمّة وإن كان صورة القطع بانتفاء القيد والشكّ في بقاء الحكم ، لكن في تعبيره بهذه العبارة ما لا يخفى ، فانّها موهنة لاتّحاد هذا مع ما حكم في السابق بجريان الاستصحاب فيه.
وكيف كان فالشكّ في بقاء الحكم المعلّق على الفعل المقيّد بزمان تارة يكون من جهة الشكّ في انقضاء هذا الزمان ، واخرى يكون مع القطع بانقضاء هذا الزمان من جهة احتمال ثبوت هذا الحكم للفعل المقيّد بما بعد هذا الزمان لا على نحو تعدّد المطلوب بأن يكون المقيّد بما بعد هذا الزمان مطلوبا مستقلّا ، وثالثة يكون مع القطع بانقضاء هذا الزمان من جهة احتمال ثبوت الحكم لذات المقيّد على نحو تعدّد المطلوب ، بأن يكون الفعل المقيّد بهذا الزمان مطلوبا أتمّ ، ونفس الفعل في ما بعد هذا الزمان مطلوبا أدون بالغا حدّ الوجوب، وهنا صورة رابعة وهو أن يؤخذ الزمان ظرفا للفعل ، فشكّ في بقاء الحكم بعد انقضاء الظرف.
فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الصورة الاولى في نفس المقيّد دون حكمه ، كما لا إشكال في عدم الجريان في الصورة الثانية ؛ لأنّ الفعل المقيّد لا بقاء له مع ارتفاع قيده ، مثلا لو قيل : الجلوس في النهار واجب ، فشكّ في ما بعد النهار في أنّ الجلوس في الليل هل هو واجب أيضا أو لا؟ فليس هذا مقام استصحاب الوجوب ؛ فإنّ الجلوس الذي جعل موضوعا للوجوب يكون النهار مقوّما له ، فيرتفع بارتفاع النهار لا محالة ، والجلوس المقيّد بكونه في الليل مباين معه كمباينة العمرو مع الزيد.
وأمّا الصورة الثالثة ، فالظاهر جريان الاستصحاب فيها ، فيقال بأنّ الجلوس في ما بعد النهار وإن علم بارتفاع مطلوبيّته بتلك المرتبة ، ولكن يحتمل بقاء مطلوبيّته