الملك اللازم والجائز ، والملك اللازم مشكوك الحدوث ، والجائز مقطوع العدم بعد الرجوع ، فأجاب أوّلا بأنّ اللزوم والجواز من أحكام الملك ، لا من أقسامه ، وثانيا بعد تسليم كونهما من أقسامه بأنّه يكفي استصحاب القدر المشترك في إثبات اللزوم.
فعند ذلك ذكر المحشّي دام ظلّه بأنّ الحقّ عدم الكفاية وعدم الجريان ، وعلّله بأنّ عدم الكلّي مسبّب عن عدم حدوث الفرد الطويل ، فأصالة عدم الفرد الطويل لكونه أصلا في السبب حاكم على أصالة بقاء الكلّي ، لكونه أصلا في المسبّب ، فحال الأصل الأوّل بالنسبة إلى الثاني حال أصالة الطهارة في الماء بالنسبة إلى استصحاب النجاسة في الثوب المغسول به.
وهذا الإشكال وإن نبّه عليه شيخنا المرتضى في الاصول وأجاب عنه بأنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث هو الفرد القصير ، لا من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل ، نعم من لوازمه عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، نعم لازم عدم حدوث الفرد الطويل بحسب الواقع حدوث التقصير ولازمه ارتفاع القدر المشترك وليس هذا إلّا أصلا مثبتا ، لكن ما ذكره مدفوع بأنّ الأثر لا يناط في الأدلّة على عنواني البقاء والارتفاع ، وإنّما هو منوط على الوجود والعدم.
فالآثار ثابتة لوجود الطهارة والنجاسة ولوجود الحدث وعدمه ؛ لا لبقائهما وارتفاعهما بما هما بقاء وارتفاع.
والحاصل تارة يكون مطلوبنا إثبات أحد من عنواني البقاء والارتفاع بالأصل ، فلا بدّ لنا من أصل أفاد كون القدر المشترك باقيا أو مرتفعا ، ولا شكّ أنّ أصالة عدم حدوث الطويل غير مفيد لا للبقاء كما هو واضح ، ولا للارتفاع ، بل لعدم وجود القدر المشترك في ضمنه في الزمان الثاني ، واخرى يكون مطلوبنا إحراز وجود القدر المشترك وعدمه ، غاية الأمر ينطبق على الوجود في الزمان الثاني اتّفاقا عنوان البقاء ، وعلى العدم فيه عنوان الارتفاع، لكن ليسا بدخيلين في موضوع الحكم.