قائمة الکتاب
التنبيه على امور :
الامر الثانى فى ادلّة حجيّة الاستصحاب
٢٨١التعادل والترجيح
إعدادات
أصول الفقه [ ج ٢ ]
أصول الفقه [ ج ٢ ]
تحمیل
حيث إنّه لا يشمل الأموات ، مع شمول لفظ الأحد للأحياء والأموات ووجهه أن حقيقة الضرب قد اخذ فيها معنى الإيلام المفقود في الأموات كسائر الجمادات ، هذا حاصل كلامهقدسسره في نقل الإشكال.
أقول : لا بدّ أوّلا قبل التكلّم في الأخبار من طيّ الكلام في الوجهين الأوّلين فنقول : أمّا ظهور الإجماع ففيه أنّ الإجماع المحقّق في مثل هذه المسألة ـ ممّا تتطرّق فيه الأدلّة الأخر ، ويشتمل كلمات المجمعين على التعليلات ـ لا يصلح للركون إليه فضلا عن حكاية الإجماع وحكاية ظهوره.
وأمّا الاستقراء وتتّبع حكم الشارع في الجزئيات ، فبعد تصديق هذا المعنى منه قدسسره نقول : من أين يثبت أنّ حكم الشارع في تلك الموارد بالثبوت يكون لأجل الكون السابق وبملاحظته ، وذلك لأنّ الموجود في تلك الموارد أمران :
الأوّل : وجود الكون السابق مع الشكّ اللاحق ، والثاني : وجود المقتضي مع الشكّ في الرافع ، فيجيء هنا ثلاثة احتمالات ، الأوّل : أن يكون الاعتبار بالحالة السابقة مع قطع النظر عن وجود المقتضي ، والثاني : أن يكون الاعتبار بالحالة السابقة مع دخالة وجود المقتضي ، والثالث أن يكون الاعتبار بوجود المقتضي مع قطع النظر عن الحالة السابقة.
فإن كان الأوّل كان الاستقراء دليلا على حجيّة الاستصحاب مطلقا ، حتّى في مورد الشكّ في المقتضى ، وإن كان الثاني كان دليلا على حجيّته في خصوص الشكّ في الرافع ، وإن كان الثالث كان دليلا على حجيّة قاعدة المقتضي والمانع ، ففي كلّ مورد ثبت وجود المقتضي وشكّ في وجود الرافع يبنى على وجود المقتضي ، سواء كان في البين يقين سابق أم لا ، والثالث وإن كان بحسب النتيجة شريكا مع المدّعى من حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع ، فيفيد وجوب البناء على الثبوت في جميع موارد اليقين السابق والشكّ اللاحق مع إحراز المقتضي والشكّ في الرافع ، لكنّ الحكم بالثبوت يكون من جهة القاعدة لا من باب الاستصحاب ، فبعد دوران أمر الاستقراء بين هذه الثلاثة يخرج عن صلاحيّة