إضافتهما إلى الشارع فلأنّ الشارع إذا أوجب على المكلّف عملا فيه ضرر وحرج عليه مثل إيجاب الوضوء مع الرمد في العين أو الجراحة في اليد أو الرجل يصدق أنّ الشارع أوقع المكلّف في الضرر والحرج ، فإنّ الضرر والحرج وإن كانا حادثين بفعل المكلّف ويكون لهما صحّة الإضافة إلى نفسه ، إلّا أنّ لهما صحّة الإضافة إلى الشارع أيضا بلحاظ أنّه الآمر بهذا الفعل الضرري الحرجي.
والحاصل أنّا نستظهر من خصوص قضيّتى لا ضرر ولا حرج أنّ المراد نفيهما بمعنى عدم صدورهما من الشارع ، يعنى أنّ الشارع لم يجعل على العباد قانونا ضرريّا أو حرجيّا ، ووجه ذلك أنّه لو جعل القانون الضرري والحرجي على العباد يصحّ أن يقال : إنّ الشارع أحدث الضرر أو الحرج على العباد ، وليس المعنى نفي الموضوع الخارجى الراجع إلى نفي الآثار ، ولكن نستظهر في سائر القضايا مثل : «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» و «لا شكّ لكثير الشكّ» نفي الموضوع الخارجى الراجع إلى نفي الآثار ، ووجهه أنّ سائر الموضوعات حالها بالنسبة إلى الشارع حال الحجر بالنسبة إليه في عدم ربطها بالشارع أصلا ، فالمرتبط بالشارع رفع حكمها ليس إلّا.
والشاهد على هذين الظهورين ركاكة التقييد في سائر القضايا بقولنا : «في الاسلام» أو «في الدين» ألا ترى ركاكة قولنا : «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد في الإسلام» أو «لا شكّ لكثير الشكّ في الدين»؟ فإنّ الشكّ ليس من شأن الشارع ، وكذا الصلاة ، هذا مع كمال لياقة هذا التقييد ومناسبته في قضيّتي لا ضرر ولا حرج.
ثمّ إنّ الاحتمال الثاني هو مختار شيخنا المرتضى وهو الحق ، كما أنّ الاحتمال الأوّل مختار بعض من عاصرناه من الأساتيد مع مبالغته وإصراره على أنّه معنى واضح عرفي.
وأمّا المقام الثاني فنقول : ذهب بعض الأساتيد المتقدّم إليه الإشارة إلى ظهور الثمرة بين الاحتمالين في العقد الضرري كالعقد المشتمل على غبن أحد الطرفين ، كما لو باع عمرو متاعا من زيد بأعلى من قيمته فصار الزيد مغبونا له في