هذه المعاملة ، فبناء على الاحتمال الذى اختاره هذا البعض يقال : بأنّ هذا العقد موضوع ضرري وقد نفاه الشرع ، ومعنى نفيه أنّ الشارع رفع عنه حكم اللزوم الثابت له بالأدلّة الأوّليّة ، فإذا رفع عنه حكم اللزوم يثبت له حكم الجواز ، فيجوز للزيد المشتري في المثال فسخ العقد حينئذ.
وأمّا بناء على الاحتمال الذى اختاره شيخنا المرتضى فلا بدّ من الحكم بعدم حدوث الضرر على الزيد المشتري من طرف الشرع ، وذلك كما يمكن برفع الشارع اللزوم عن هذا العقد بالمرّة ، يمكن أيضا برفعه اللزوم في خصوص صورة امتناع الغابن عن بذل الأرش مع بقاء اللزوم في صورة إقدامه بالبذل ، وحينئذ فيقتصر في تخصيص الأدلّة المثبتة للزوم بهذه القاعدة على صورة الامتناع من البذل ، فيختص ثبوت الخيار للمشتري المغبون بهذه الصورة، والحال أنّ الفقهاء رضوان الله عليهم حكموا بثبوت خيار الغبن من غير فرق بين الصورتين ، ومن المعلوم انحصار مدركهم في هذه القاعدة ، فإنّه لا مدرك لأصل خيار الغبن سوى هذه القاعدة.
وهذا الكلام غير جار على الاحتمال الأول ، فإنّ خروج المبلغ الكثير من كيس المشتري إلى كيس البائع بإزاء المتاع القليل ضرر بنفسه ، وجواز العقد أو دفع البائع الغابن للأرش لا يوجب خروج ذاك العنوان عن حقيقة الضرريّة ، بل هو معهما أيضا ضرر ، غاية الأمر حصول تداركه بسببهما.
وحينئذ فنقول : إنّ موضوع حكم الشارع بالنفي هو الضرر ، فمتى تحقّق هذا الموضوع تحقّق هذا الحكم ، فتدارك البائع الغابن ببذل الأرش يكون تداركا للضرر الذي حكم بنفيه الشرع ، فللمغبون أن لا يرضى بقبوله ويختار الفسخ. هذا ما ذكره قدس سرّه.
ولكنّ الحق أنّ الكلام الذى ذكره بناء على احتمال الشيخ جار في احتمال نفسه ، وذلك لأنّ نفي الموضوع بناء على احتماله قدسسره يكون بمعنى نفى أثره ، كما عرفت ، وعرفت أيضا أنّ نفي الأثر لا يعمّ جميع الآثار ، بل يختصّ