فإن قلت : فلم لا تقول بترتّب الآثار المترتّبة بتوسّط الآثار العقليّة.
قلت : وجهه أنّ التنزيل يقف عند الأثر العقلي ولا يشمله ، لأنّه ليس من شأن الشارع ، فلهذا لا نحكم بترتّب الأثر المترتّب على هذا الأثر العقلي ، فإنّه يقتصر في التنزيل على الأثر المترتّب على نفس الموضوع بلا واسطة ، فالأثر المترتّب على الأمر العقلي يحتاج إلى تنزيل مستقلّ ، وهذا التنزيل لا يفيد بحاله.
نعم هذا التنزيل مفيد في الآثار المترتّبة التي تكون بتمامها شرعيّة ، فإنّ التنزيل في الموضوع الأوّل يكون تنزيلا في الأثر المترتّب عليه بلا واسطة ، والتنزيل في هذا الأثر الذي هو موضوع للأثر الثانى يكون تنزيلا في أثره ، والتنزيل في الأثر الثانى الذي هو موضوع للثالث يفيد التنزيل فى الثالث ، والتنزيل في الثالث يفيد التنزيل في أثره الذى هو الرابع ، وهكذا ، ثمّ إنّ ما ذكرنا غير جار في حديث الرفع ؛ فإنّ مفاده رفع تنجّز التكليف في الظاهر وهو أعم من الحليّة الظاهريّة هذا هو الكلام في الشرط الأوّل.
وأمّا الشرط الثاني أعني : عدم حصول الإضرار بجريان أصل البراءة فهو في الحقيقة ليس بشرط لارتفاع موضوع الأصل مع وجود القاعدة ، كيف وهذه القاعدة حاكمة على الأدلّة الاجتهاديّة أعني : العمومات والإطلاقات في الأدلّة اللفظيّة ، فكيف بهذا الأصل الذي هو دليل فقاهتي وموضوعه الشكّ ويكون متأخرا في الرتبة عن الدليل الاجتهادي.