الصفحه ٢٢٧ : القيد وتقيّدها به ، وذلك لأنّ الواسطة خفيّة.
كما أنّه لا كلام
في عدم جريان أصل الصحّة عند الشكّ في
الصفحه ٢٢٩ :
الاستصحاب المذكور إثبات الصحّة في الأجزاء السابقة ، وأمّا الأجزاء اللاحقة فهي
بعد مشكوكة الصّحة والفساد
الصفحه ٣٩٩ :
بجهله ، وصورة
العلم بكونه عالما ومخالفا (١) على الإشكال.
الموضع التاسع :
في تقديم أصالة الصحّة
الصفحه ٤٠٥ : .
بقي الكلام في وجه
تقديم أصالة الصحّة على هذه الاصول الموضوعيّة المقتضية للفساد مع ما عرفت من
معارضتها
الصفحه ٥٤٨ : صحّ هناك هذه المسامحة ولم يوجب خروجه عن مورد الدليل ، فليكن
الحال في المقام أيضا كذلك ؛ إذ ليس
الصفحه ٦٨٩ : ما دخل في اليسرى ، فإنّه من حيث كونه شكّا في صحّة غسل اليمنى
بعد الفراغ محكوم بالصّحة ، ومن حيث كونه
الصفحه ١٦٨ : عدم
صحّة نسبة الطلب على وجه الحقيقة إلى المهملة فممنوع ؛ لوضوح صدق ذلك حقيقة كما
مرّ ، وإن أردت أنّه
الصفحه ٢٠٣ :
، فهي أجنبيّة عن مثل المقام الذي تكون الشبهة في حليّة الصلاة في المشكوك وحرمتها
بمعنى الصحّة والبطلان
الصفحه ٣٨٩ : إرادة الأعمّ من
قاعدة التجاوز وقاعدة الصحّة منها أو لا؟
فنقول : الشكّ في
الشيء يكون في قاعدة التجاوز
الصفحه ٣٩٠ : التعلّق الأعمّ من التعلّق بالصحّة أو بأصل الوجود
، فإنّ الشاكّ في أصل صدور القراءة مثلا والشاكّ في كيفيّة
الصفحه ٥٠٣ : المتحقّقة حال الصلاة من آثارها الإجزاء والصحّة الواقعيين وعدم
لزوم الإعادة كذلك ، وإذا كان معنى «لا تنقض
الصفحه ٥٣٣ : البقاء فلا بدّ من صحّة إسناد الارتفاع إليها ، وهذا التزام بانتفاء الطبيعة
مع عدم انتفاء جميع أفرادها
الصفحه ٦٧٧ :
الفراغ ، والشكّ
في الصحّة الذي هو موضوع قاعدة الفراغ يكون مع الفراغ عن وجود الشيء، والجمع
بينهما
الصفحه ٦٨٠ :
المقيّد شكّ ثانوي ، وما يتحقّق الشكّ فيه ابتداء إنّما هو الجهر والكيفيّة، وذلك
لأنّه لو صحّ هذا الانصراف
الصفحه ٧٠٢ : .
ثمّ لا شبهة في
أنّ المحمول عليه عند العقلاء هو الصحّة الواقعيّة ، فيحكمون بتفكيك الزوجة عقيب
طلاق