الصفحه ٢٧١ : إمّا أن نقول بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار أو
من باب الطريقية أو من باب السيرة وبناء العقلاء.
فإن
الصفحه ٤١ : موطوء واحد في قطيع غنم ثمّ شهدت البيّنة بعد يوم أو يومين مثلا بموطوئيّة
المعيّن من هذا القطيع ، لا
الصفحه ٣٦٦ : المخصّص ، فإن كان مفيدا لتقييد العام بغير
عنوانه كما في «لا تكرم فسّاق العلماء» حيث يوجب تقييد إكرام
الصفحه ٦٦٩ :
من تخصيص دليل
الأمارة على فرض تقديم الأصل ، ولكن لا يلزم ذلك في دليل الأصل على تقدير تقديم
الأمارة
الصفحه ٤٠ : الاطّلاع بعد يوم أو يومين مثلا على خبر صحيح بتعيين الظهر فلأنّ
الاطلاع على هذا الطريق وإن كان حاصلا في
الصفحه ٣٧٢ : المعتبر في باب الاستصحاب ، فإنّ
المراد بإحرازه في هذا الباب انسحاب المستصحب إلى عين المعروض الذي كان
الصفحه ٢٥٧ : باب التعارض المصطلح أو من باب التزاحم ، والمراد بالتزاحم أن يكون المقتضي في
كلا الفردين من عامّ أو من
الصفحه ٤٦ : موقوف على تمهيد مقدّمتين :
الاولى : أنّ ملاك
حكم العقل في باب الإطاعة ووجوب الامتثال لا يكون العلم
الصفحه ٢٨٥ :
كونه دليلا على
حجيّة الاستصحاب.
نعم لو كان معلوما
من حال الشارع أنّ الحكم بالثبوت في تلك الموارد
الصفحه ٣٢٣ : ، والزائد بمرتبته موضوع مغاير
للناقص كذلك ، ولكن الاعتبار في باب الاستصحاب بالمسامحة العرفيّة لا بالمداقّة
الصفحه ٦٩٥ : الصلاة من باب قاعدة الفراغ ، فلا ربط له بقاعدة التجاوز في
الوضوء.
وفيه مع عدم
جريانه على ما نقلناه من
الصفحه ٦ : عقد
باب على حدة والتكلّم في كلّ على انفراده.
نعم غاية ما في
الباب أنّه بعد الفراغ عن القاعدة
الصفحه ٤٥١ : هو المراد في هذا الخبر أيضا ، فيكون إطلاق
السعة في خصوص باب الخبرين المختلفين ظاهرا في التخيير في
الصفحه ٥٩٣ : نتّبع في ذاك الباب طريقة العرف ونقول بعدم نجاسة اللون من
هذه الجهة ، نقول هنا أيضا بأنّ المعيار في
الصفحه ٦٨٩ : المتقدّمة يدلّ على جريان القاعدة في باب الوضوء ؛ لأنّه قال في مقام
الضابط : إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم