الصفحه ٥٨٦ :
واعترض عليه
المحقّق الخراساني طاب ثراه بأنّ المحال إنّما هو الانتقال والكون في الخارج بلا
موضوع
الصفحه ١٢٤ : بحرمة وطي هذه الزوجة عليه إمّا في هذه العدّة التي في
أوّل الشهر ، وإمّا مشروطا بما بعد عشرة أيّام وهكذا
الصفحه ٥٤٨ : المسامحة في إسناد عمل الوجوب على العشرة من
حيث إضافته إلى كلّ من الآحاد إلى جزئيّة كلّ واحد إلّا مثل تلك
الصفحه ١٧٧ : الوجوب النفسي ، لأنّه شيء يكون في رفعه ووضعه
منّة. وحينئذ فيكون الحديث في كلّ من الأقلّ والأكثر جاريا
الصفحه ٣٧٨ :
بل قد يكون هو
الوجود ، وهو ليس أحد المقولات العشر ، فلا جوهر بالذات ولا عرض كذلك وإن كان
أحدهما
الصفحه ٣٢١ : بالفرض ، وكذلك في الصورة الثانية كما لو تردّد نجاسة الثوب بين نجاسة الدم
المحتاجة إلى الغسل مرّة ، وبين
الصفحه ٥٧٦ : بزمان خاصّ فلازمه الاستمرار من
أوّل وجود الفرد إلى آخره ، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في يوم الجمعة
الصفحه ٣٥٧ : خاصّة من الزمان ، فلو قطع بوجود زيد في يوم ومعلوم أنّه حادث ، ولكن شكّ في
أنّه حدث في هذا اليوم أو في
الصفحه ٣٠٤ : الرواية الاتّحاد فيه أيضا ، فإنّ من تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ شكّ
في يوم السبت في عدالته في يوم
الصفحه ٧٠٢ :
وأمّا العقل ،
فللزوم اختلال نظام المعاش والمعاد لو بني على المداقّة في كلّ جزئي جزئي من
الامور
الصفحه ٦٥٦ : الشكّ كما هو المفروض
فلا ، وذلك لأنّ هذا هو الظاهر من أدلّتها.
وحينئذ فحيث لا
يمكن الإجراء في كلا
الصفحه ٦٣٠ : .
الاولى : أن يفرض
مثلا أنّ خطاب الصوم توجّه إلى المكلّف في يوم الجمعة بنحو يكون يوم الجمعة ظرفا
للخطاب
الصفحه ٦٠٣ :
العالم لا بعنوان
من العناوين في يوم الجمعة مثلا فشكّ في يوم السبت فمختار المحقق هو الرجوع إلى
الصفحه ٦٦٨ : الجمعة ثمّ شكّ فيها ، فلهذا الشكّ
فردان معارضان من اليقين، أحدهما اليقين بعدم العدالة المطلقة قبل يوم
الصفحه ٣٧٤ :
الحياة.
ومن الثاني ما لو
سئل عن حضور شخص في مجلس فلان في يوم الجمعة إذا كان لحضوره في كلّ يوم أثر خاص