الصفحه ٥٢٤ : التقرّر ، أعني ظرف
التجريد عن الذهن والخارج.
فنقول في مقامنا :
العشرة المتكثّرة الوجود في الخارج إذا
الصفحه ٦٠٢ : الجمعة حاضرا ، ثمّ صار يوم السبت مسافرا ، ثمّ عاد يوم الأحد حاضرا ، فلا شكّ
لأحد في أنّ المرجع هو عموم
الصفحه ٣٠٥ : تقريب الإمكان : أنّا نفرض شخصين أحدهما تيقّن بعدالة زيد يوم
الجمعة ، ثمّ شكّ في يوم السبت في عدالته في
الصفحه ٦٦٣ : وشاكّ فيها في يوم السبت ، والآخر كان قاطعا
بعدالته يوم الجمعة ، ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ في نفس عدالته يوم
الصفحه ٣٠٦ : منهما تعلّق بالعدالة مثلا وجب المضيّ
على اليقين ، فيدخل في عموم الكلام صورة حصول اليقين بالعدالة في يوم
الصفحه ٤٥ :
الطرف الآخر في
الزمان المتأخّر ، فلو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين حاصلا في يوم السبت
الصفحه ٣٦١ : هذا الزمان ، كما إذا ورد : أكرم العلماء ، وخرج
منه زيد العالم في يوم الجمعة ، فشكّ في وجوب إكرامه
الصفحه ٤٧ : في يوم السبت على نجاسة هذا أو هذا ، ثمّ علم تفصيلا في يوم
الأحد نجاسة هذا في يوم السبت وشكّ في حال
الصفحه ٥٧٣ : بالإجماع عدم وجوب إكرام زيد في يوم ، ففي ما بعد
ذلك اليوم هل نرجع إلى استصحاب عدم وجوب الإكرام أو إلى عموم
الصفحه ٣٨٢ : لزيد ، والثاني : اليقين بكون زيد في يوم الجمعة عادلا ، والشكّ في الأوّل
شكّ في الحدوث ، وفي الثاني مع
الصفحه ١٩٧ : مضريّة الصوم في اليوم
السابق مع الشكّ فيها في اليوم الحاضر فإنّه لا إشكال في جريانه وجواز الإتيان
بصوم
الصفحه ٥٧٥ : بالعموم له
في السبت فردا آخر ، أو كان لنا في يوم الجمعة قضيّة عامّة خرج منها فرد ، وفي يوم
السبت أيضا
الصفحه ٢٥٠ : غايته ، مثلا المتصدّي للأعمال السوقيّة إذا رجع في آخر النهار وقد اكتسب
عشرة توامين يكون فيه من الفرح ما
الصفحه ٤١٩ :
الأمر الثاني عشر (١)
في تعارض الاستصحابين ، وله قسمان ، الأوّل : أن يكون الشكّ في أحدهما مسبّبا
الصفحه ٥٨٤ :
في جانب المكان :
هذا الزيد المتلبّس بالوجود فعلا لم يكن في المجلس المنعقد عشر سنين قبل هذا حاضرا