الصفحه ١٣٠ : أو أكثر منها ، فيكون من باب الدوران بين التكليف القصير والتكليف الطويل في
موضوعين ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٢٨١ : من الشكّ في المقتضي ،
ولا يخفى أنّه لو كان المتيقّن من أدلّة الباب هو الحجيّة في مورد الشكّ في الرافع
الصفحه ٧٣٧ : في حقّه فهم يرتّبون أثر الصدق عليه.
فلو أخبر ثقة أنّه
أخبر ثقة فلاني وهكذا إلى عشر ثقات أنّ العاشر
الصفحه ٢١٠ :
قاعدة لا تعاد
أمّا الأوّل فنقول
: النقل الخاص هو الرواية الصحيحة المعروفة في باب الصلاة وهي
الصفحه ٤٨٨ : يزني الإنسان زنيّة واحدة ، وبين أن يزني غيره عشرة زنيات، فإنّ أمر الآمر
غير دائر ؛ لأنّه يأمر بترك كلا
الصفحه ٣٨٣ : ، ونحن إنّما فسّرنا الأوّل بالثاني في باب الاستصحاب
لما فرضناه هناك من اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ
الصفحه ٣٦٥ : ء في
باب الاستصحاب.
وليعلم أنّ ما
ذكرنا من الرجوع إلى الاستصحاب إنّما هو في ما إذا لم يكن خروج الفرد
الصفحه ٤٢ :
لا يعود أصل الغير
ولا يصير حيّا لموت معارضه ، بل الساقط في زمان يكون ساقطا إلى يوم القيامة
الصفحه ٣٥٢ : ، مثاله ما لو نذر التصدّق بدرهم ما دام ولده حيّا ، فاستصحاب حياة
الولد في يوم شكّ فيها لإثبات وجوب التصدّق
الصفحه ٧١١ : وشرطيّة هذا الامور في حال السهو ، ففي كلتا هاتين الصورتين ليس للفظ لسان
الشرح ، بل هو ناظر إلى مطلب نفس
الصفحه ٨٨ : ، وخصوصيّة الكون عشرة تركا أو
أحد عشر ليست إلّا مثل خصوصيّة الزيديّة في ما إذا تعلّق الطلب بماهيّة الإنسان
الصفحه ٨٥ : الشكّ
المفهومي في المكلّف به ، لدوران مفهومه بين عشرة أجزاء وأحد عشر جزءا غاية الأمر
أنّ دوران المكلّف
الصفحه ٦٠ : يسافر بين العشرة أن ينوى مقام العشرة ، وبالجملة ، البناء على الأمر
الاستقبالي في الحال مع العزم على نقض
الصفحه ٢٢١ : يستعملونها فى حقّ من كان دأبه الإحسان إلى غيره
بمقدار عشرة توامين مثلا لا أنقص من هذا المقدار ، فعجز عن هذا
الصفحه ٤٦١ :
وممّا ذكر يعرف
حقيقة الحال في المرفوعة أيضا من حيث الإرجاع إلى ما اشتهر بين أصحابك ، فإنّه
يجري