الصفحه ٢٤٦ : الباب تكون في الكثرة إلى حدّ لا يحتاج إلى النظر في سندها ، فإنّها على ما
قيل وإن لم يكن متواترة بحسب
الصفحه ٣٩٣ : هو»
وذيل موثّقة ابن أبي يعفور «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» والتعليل الوارد
في باب الوضوء «هو
الصفحه ٥٥٥ : هذا
وجها لعدّ الأصل الجاري في حكم العنوان والجاري في حكم الشخص من باب الأصل في
السبب والأصل في المسبّب
الصفحه ٨٦ : وإن كان المقام ليس من باب الشكّ في
المحصّل ، وذلك لأنّ الشكّ هنا في الانطباق وعدمه ، ولكن ما هو الملاك
الصفحه ١٩٤ : جملة
الموانع للصلاة ويقال : بل كون اللباس عن جزء المأكول من جملة الشرائط ، وذلك لأنّ
الأصل في هذا الباب
الصفحه ٢٣٢ :
الوصول إليها بالطريق المتعارف ، وبين غير هذه الصورة ، إلّا أنّ الذي سهّل الخطب
في هذه الشبهة وجود الدليل
الصفحه ٣٠٠ : كلا المقامين معنى عامّا شاملا لكلا هذين المعنيين ،
فيكون استعمالها في موارد كلّ من المعنيين من باب
الصفحه ٣٨٦ :
الشيء المشكوك فيه ، لئلّا يخالف الإجماع والصحيحة الواردة فى باب الوضوء الدالّين
على وجوب الالتفات إلى
الصفحه ٦٥٢ : السبب ، لعدم حجيّة الأصل المثبت.
نعم يتمّ فيه أيضا
ذلك لو قيل بطريقيّة الاستصحاب وأنّه من باب جعل
الصفحه ٦٩٠ : السبب وحدة المسبّب الذي وقع بنفسه تحت
الأمر ، كما هو الحال في باب الوضوء ، حيث وقعت الطهارة التي هي
الصفحه ٢٠٣ : من مراجعة الوسائل في بابي الصلاء في ما لا يتمّ فيه الصلاة وفي جزء غير
المأكول ، والفرق بين الحرمة
الصفحه ٢٠٧ : وإن كان يقصد حينئذ الأمر بالكامل ، إلّا
أنّه من باب الخطاء في التطبيق ، فيكون داعيه أيضا هو الأمر
الصفحه ٢٢٢ : اتّحاد الشيء الثابت فى الحال السابق مع الثابت فى اللاحق ، فهو نظير
البقاء فى باب الاستصحاب حيث يعتبر فيه
الصفحه ٢٩٨ : ، غاية ما في الباب أنّه يدور الأمر بين اختصاص الكليّة بباب الصلاة ،
وبين عدم اختصاصها بباب ، وقد عرفت في
الصفحه ٣٦٤ : ء
والاستمرار في باب الاستصحاب ، حيث إنّه لو انقطع بحدوث اليقين لا يعود بعد ذلك
بعود الشكّ.
ثمّ إنّ بعض
أساطين