__________________
ـ تلك الساعة متنجّسا بالبول ، فهل تقول بالانحلال في هذه الصورة؟
قلت : لا نقول : فإنّ المعلوم إجمالا في هذا أيضا معنون بكونه متنجّسا بنجاسة متسبّبة من تلك القطرة الخاصّة المرئيّة في تلك الساعة ، وهذا المعنون لنا غير معلوم الانطباق على المعلوم التفصيلي ، فمحلّ الكلام ما إذا كان المعلوم إجمالا من جميع الجهات وكلّ الحيثيات بلا عنوان ، ولم يتلبّس بلباس العلم غير عنوان أحد الكأسين مثلا.
فإن قلت : فعلى هذا يلزم جواز الاكتفاء في الامتثال باجتناب أحد الكأسين ؛ لأنّه مصداق لعنوان الأحد الذي قد فرض عدم حيازة العلم إلّا إيّاه ، فكيف يعقل حيازة أثره وهو التنجيز زيادة على هذا المفهوم الكلّي.
قلت : ليس متعلّق العلم هذا المفهوم بصرفه ، بل مع ضميمة عنوان النجس أو عنوان الواجب ، أو عنوان الخمر أو نحو ذلك ، فلو احرز في مصداق الأحد الذي يكتفي به هذه الضميمة كان كافيا بلا شبهة.
فإن قلت : ما ذكرت من الضميمة حكم على موضوع الأحد ، ولا معنى لاحتساب الحكم جزء وضميمة لموضوعه ، فالمعلوم قضيّة موضوعها عنوان الأحد ، ومحمولها وجوب الاجتناب أو وجوب الارتكاب ، ولازم هذا جواز الاكتفاء باجتناب أو ارتكاب ما يصدق عليه عنوان الأحد كما هو الشأن في جميع المقامات.
قلت : كلامنا في الوجوب العقلي ، ولا شبهة أنّ موضوعه تمام القضيّة الشرعيّة بجزأيها من الموضوع والمحمول إذا صارت معلومة ، فالأحد الواجب الاجتناب أو الارتكاب شرعا المعلوم لنا بهذا الوصف يحكم العقل بوجوب الاجتناب أو الارتكاب له بالوصف المذكور ، ففي هذا الحكم أخذ الوصف جزء الموضوع.
فإن قلت : لازم وقوع الأحد تحت الوجوب الشرعي الاكتفاء بمصداقه في مقام الامتثال عقلا ، والوجوب العقلي ليس إلّا وجوب الخروج عن عهدة ما اقتضاه الحكم الشرعي لا أزيد وقد فرضنا أنّه لا يقتضي إلّا عنوان الأحد.
قلت : تارة يقع الأحد تحت الحكم الشرعي مستقلّا ، وهذا يجري فيه ما ذكرت من الاكتفاء بكلّ ما يكون مصداقا له ، واخرى يقع تحته بتبع اتّحاده مع خاصّ هو واقع تحته مستقلّا ، والحكم المتعلّق بالأحد بهذا النحو لا يسري منه إلى جميع مصاديقه ، فالوجوب الشرعي تعلّق بالخاص ، وهو ـ