__________________
ـ غير معلوم بالفرض اشتماله على جميع تلك الخصوصيّات ، لفرض عدم العلم بالانحصار واحتمال التعدّد.
قلت : سلّمنا أنّهما صورتان منحازتان ، لكن تنجيز العلم وتأثيره هذا الأثر في كلا الطرفين موقوف على بقاء الترديد في النفس في الزمان المتأخّر بملاحظة زمان حدوث التكليف المعلوم ، وبلحوق العلم التفصيلي يزول الترديد ، فصورة الجامع وصورة الشخص صورتان ، لكن لا يبقى ترديد الأوّل مع الثاني ، فلا يمكن أن يقال : إمّا هذا نجس سابقا وإمّا ذاك ، بل هذا نجس في السابق قطعا وذاك مشكوك الحال.
والسرّ في ذلك أنّ ما تعلّق به العلم عنوان كلّي وهو عنوان النجس الواحد في هذا البين ، وهذا العنوان كان قبل العلم التفصيلي مردّدا بين أن يكون منطبقا على هذا أو على ذاك ، وبعده صار معلوم الانطباق على هذا ومشكوكه على الآخر ، وهذا الشكّ ليس عين الترديد الناشي من العلم ، بل عين الشكّ البدوي الذي كان حاصلا مع العلم الإجمالي متعلّقا بعنوان الزائد ، ولهذا لو لم يكن معه هذا الشكّ بأن كنّا عالمين بالانحصار لما بقي شكّ في غير المعلوم بالتفصيل ، فقولك : لو كان ذات المعلوم في البين واحدا في الواقع فهو بجميع خصوصيّاته الواقعيّة يقع في عهدة المكلّف فيه أنّه وإن كان ذات المعلوم جزئيّا حقيقيّا ، ولكنّ المعلوم بوصف المعلوميّة لا يعقل أن يكون تلك الخصوصيّات الممتازة عمّا سواها ، كيف وهي مورد الشكّ ، فيلزم اجتماع الضدّين في محلّ واحد.
فالمعلوم ليس إلّا أمرا جامعا بين جميع الخصوصيات المحتملة وهو في المعلوم بالتفصيل موجود بالفرض ، فيصير المحصّل أنّ الشيء الواجد للون من الألوان وكيف من الكيفيّات وكذا المتّصف بالنجاسة إمّا منطبق على هذا أو ذاك ، وهذا الترديد يزول بعد العلم التفصيلي ؛ إذ يصدق العنوان المذكور بجميع القيود المذكورة على المعلوم بالتفصيل تفصيلا ينافي الترديد.
ومن هنا يعلم أنّ ذات المعلوم بالإجمال في صورة وحدته واقعا وإن كان محتمل الانطباق على المعلوم بالتفصيل ، لكن بوصف المعلوميّة مقطوع الانطباق عليه ، ومن هنا يعرف الخدشة في ما في المتن (المراد بالمتن الدورة الاولى من الاصول ، وهذه المطالب من الدورة الثانية اثبتناها هنا للمناسبة) من أنّه لو انضمّ إلى المعلوم بالإجمال خصوصيّة اجنبيّة عن مراد الشارع مثل الأسوديّة لا يضرّ في الانحلال بالعلم التفصيلي مع عدم إحراز تلك الخصوصيّة.
وجه الخدشة أنّها وإن كانت أجنبيّة عن مراد الشرع ، لكنّ الحصّة الخاصّة من المبغوض الشرعي ـ