محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٠
كتاب الطلاق
فهرست أنواع الأبواب اجمالا
أبواب مقدِّماته وشرائطه
أبواب أقسامه وأحکامه
أبواب العدد
تفصيل الأبواب أبواب مقدماته وشرائطه
١ ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
[٢٧٨٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : تزوَّجوا وزوِّجوا ، ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة ، وما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر (١) بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ، ثمّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ إنّما وكّد في الطلاق وكرّر القول فيه من بغضه الفرقة .
[٢٧٨٧٥] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن أبي خديجة ، ( عن أبي هاشم ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ يحبُّ البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ،
___________________
أبواب مقدماته وشرائطه
الباب ١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٢٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) في المصدر زيادة : في الاسلام .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤ / ٣ .
(١) ليس في المصدر .
وما من شيء أبغض إلى الله عزَّ وجلَّ من الطلاق .
[٢٧٨٧٦] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعت أبي يقول : إنَّ الله عزَّ وجلَّ يبغض كلَّ مطلاق وذوّاق (١) .
[٢٧٨٧٧] ٤ ـ وبالإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بلغ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أبا أيّوب يريد أن يطلّق امرأته فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ طلاق أُمّ أيّوب لحوب ـ أي : إثم ـ .
[٢٧٨٧٨] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من شيء ممّا أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق وإنّ الله عزّ وجلّ يبغض المطلاق الذوّاق .
[٢٧٨٧٩] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلّقتها يا رسول الله ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء ( قال : ثمَّ إنَّ الرجل تزوَّج فمرّ به النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : تزوّجت ؟ فقال : نعم ، ثمّ مرّ به ، فقال : ما فعلت امرأتك ؟ قال : طلّقتها ، قال : من غير سوء ؟ قال : من غير سوء ) (١) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ يبغض ـ أو يلعن ـ كلّ ذوّاق من الرجال وكلّ ذوّاقة من النساء .
[٢٧٨٨٠] ٧ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : قال : قال
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥ / ٤ .
(١) الذواق : الملول « هامش المخطوط » عن الصحاح ٤ : ١٤٨٠ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٥ / ٥ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٤ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٤ / ١ .
(١) مابين القوسين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ مكارم الأخلاق : ١٩٧ ، ومجمع البيان ٥ : ٣٠٤ .
( عليه السلام ) : تزوّجوا ولا تطلّقوا فإنّ الطلاق يهتزُّ منه العرش .
[٢٧٨٨١] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : تزوَّجوا ولا تطلّقوا فإنَّ الله لا يحبُّ الذوّاقين والذوّاقات .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٢ ـ باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف
[٢٧٨٨٢] ١ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) : عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : جئتك مستشيراً ، إنّ الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المستشار مؤتمن ، أمّا الحسن ، فإنّه مطلاق للنساء ، ولكن زوِّجها الحسين فانّه خير لابنتك .
[٢٧٨٨٣] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) طلّق خمسين امرأة فقام عليٌّ ( عليه السلام ) بالكوفة فقال : يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانّه رجل مطلاق ، فقام إليه رجل فقال : بلى
___________________
٨ ـ مكارم الأخلاق : ١٩٧ ، ومجمع البيان ٥ : ٣٠٤ .
(١) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ المحاسن : ٦٠١ / ٢٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٦ / ٥ .
والله لننكحنّه فانّه ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلّق .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
٣ ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
[٢٧٨٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )أنّه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبّاً فأصبح يوماً وقد طلّقها واغتمّ لذلك ، فقال له بعض مواليه : لم طلّقتها ؟ فقال إنّي ذكرت عليّاً ( عليه السلام ) فتنقّصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنّم بجلدي .
[٢٧٨٨٥] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن (١) ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن خطّاب بن مسلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك وكانت سيّئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها ، فلقيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن طلاقها ـ إلى أن قال : ـ فابتدأني فقال : كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي وكانت سيّئة الخلق ، وكان أبي ربّما أغلق عليَّ وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلّق الحائط وأهرب منها ، فلمّا مات أبي طلّقتها فقلت : الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة .
[٢٧٨٨٦] ٣ ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن عمرو بن
___________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥ / ٢ .
(١) في المصدر : الحسين .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥ / ٣ .
عبد العزيز عن خطّاب بن مسلمة (١) قال : دخلت عليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ وأنا أُريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها ، فابتدأني فقال إنّ أبي زوّجني مرّة امرأة سيّئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال : ما يمنعك من فراقها ؟ قد جعل الله ذلك إليك ، فقلت فيما بيني وبين نفسي : قد فرّجت عنّي .
[٢٧٨٨٧] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ثلاث تردُّ عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له : ألم نجعل أمرها بيدك .
[٢٧٨٨٨] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (الخصال) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن عليِّ الكوفيِّ ، عن (١) محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد الحارثيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يستجاب لهم : رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلِّ سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرّات ولم يبعه ، ورجل مرَّ بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتّى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلاً مالاً فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهمّ ارزقني ولم يطلب (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٣) وفي المهور في أحاديث متعة
___________________
(١) في المصدر : سلمة .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٦ / ٦ .
٥ ـ الخصال : ٢٩٩ / ٧١ .
(١) في المصدر : « و » بدل « عن » .
(٢) من بداية الحديث (٥) الى هنا ، أشار المصنف اليه بالتخريج في المسوّدة ، لكنا لم نعثر عليه في الهامش ، وإنما اعتمدنا في إثباته على الطبعات السابقه .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .
المطلّقة (٤) وفي أحاديث تزويج الناصبيّة (٥) وفي أحاديث الدعاء (٦) وغير ذلك (٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٨) .
٤ ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى
[٢٧٨٨٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال وهو على المنبر : لا تزوّجوا الحسن فانّه رجل مطلاق ، فقام رجل من همدان فقال : بلى والله لنزوّجنّه وهو ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وابن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق .
[٢٧٨٩٠] ٢ ـ وقد تقدّم حديث يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )قال : إنّ الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) طلّق خمسين امرأة ، ثمّ ذكر نحوه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي المهور (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الطلاق ثلاثاً (٣) وتسعاً (٤) وغير ذلك (٥) .
___________________
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المهور .
(٥) تقدم في الأحاديث ٦ ـ ٩ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر .
(٦) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .
(٧) تقدم في الحديثين ٦ و٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة .
(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الايمان .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٥٦ / ٤ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المهور .
(٣) يأتي في الأبواب ١ و٢ و٣ من أبواب أقسام الطلاق .
(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق .
(٥) يأتي في الأبواب ٦ و٧ و٨ من أبواب أقسام الطلاق .
٥ ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
[٢٧٨٩١] ١ ـ قد تقدّم في حديث محمّد بن حمّاد الحارثيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلِّ سبيلها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الدُّعاء (١) .
٦ ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها
[٢٧٨٩٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر الله عزّ وجلّ .
[٢٧٨٩٣] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن (١) وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
___________________
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٦ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .
يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
وعنه ، عن الميثميِّ ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[٢٧٨٩٤] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو وليت الناس لعلّمتهم (١) كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثمّ لم أُوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلّق على غير السنة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢) .
[٢٧٨٩٥] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن معمر بن (١) وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
[٢٧٨٩٦] ٥ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : لو وليت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق ثمّ لم أُوت بأحد خالف إلا أوجعته ضرباً .
___________________
(٢) الكافي ٦ : ٥٧ / ذيل حديث ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ٢ .
(١) في المصدر : لأعلمتهم .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ٤ .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، في الأمر بالمعروف (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٧ ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
[٢٧٨٩٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رباح (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : بلغني أنّك تقول : من طلّق لغير السنة أنّك لا ترى طلاقه شيئاً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أقوله ، بل الله يقوله ، والله لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّاً منكم ، لأنّ الله يقول : ( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (٢) إلى آخر الآية .
[٢٧٧٩٨] ٢ ـ وبالإِسناد الأوّل عن ابن أبي نصر (١) ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفيِّ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلُّ شيء خالف كتاب الله عزّ وجلّ ردّ إلى كتاب الله والسنّة .
[٢٧٨٩٩] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ،
___________________
(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ من أبواب موجبات الإِرث .
الباب ٧ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ١ .
(١) في المصدر : رياح .
(٢) المائدة ٥ : ٦٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن عبد الكريم .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل .
أقول : المراد بالسنة المعنى الأعمّ أي الموافق للشرع أعمّ من طلاق السنّة والعدّة وغيرهما .
[٢٧٩٠٠] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل .
[٢٧٩٠١] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من طلّق لغير السنة ردّ إلى الكتاب (١) وإن رغم أنفه .
[٢٧٩٠٢] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلّق للعدّة فقال : يردُّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
أقول : الظاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي (١) .
[٢٧٩٠٣] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما الطلاق الذي
___________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٤ .
(١) في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٥ .
(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب .
٧ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا حديث الحلبيِّ .
[٢٧٩٠٤] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدّة .
[٢٧٩٠٥] ٩ ـ وعن محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طلّقها زوجها لغير السنة وقلنا : إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشيء .
[٢٧٩٠٦] ١٠ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (العلل) : عن أحمد بن الحسن القطّان عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبدالله ) (١) بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال : قال أبوعبدالله (عليه السلام) : لايقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنّه حدّ من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٢) ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٣) ويقول : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٤) وأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق عبدالله بن عمر لأنّه كان على خلاف الكتاب والسنّة .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٦ .
٨ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٩ ـ الكافي ٦ : ٥٩ / ٨ .
١٠ ـ علل الشرائع ٢ : ٥٠٦ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٣) الطلاق ٦٥ : ٢ .
(٤) الطلاق ٦٥ : ١ .
[٢٧٩٠٧] ١١ ـ وفي (عيون الأخبار) : بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والطلاق للسنّة على ما ذكره الله في كتابه وسنّة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يكون الطلاق لغير السنّة ، وكلّ طلاق يخالف الكتاب والسنّة (١) فليس بطلاق ، كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح .
وفي (الخصال) : بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين مثله إلّا أنّه قال : وكلّ نكاح يخالف السنّة (٢) .
ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[٢٧٩٠٨] ١٢ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته في غير عدَّة ، فقال : إنّ ابن عمر طلّق امرأته على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي حائض فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة .
[٢٧٩٠٩] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرِّضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا
___________________
١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ٢ : ١٢٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الخصال : ٦٠٧ / ٩ .
(٣) تحف العقول : ٤٢٠ .
١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ / ١٧٧ .
١٣ ـ قرب الإِسناد : ١٦١ ، وأورد مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
طلاقاً ، فقلت له : فكيف طلاق السنّة؟فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنّه طلّق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ
[٢٧٩١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمره أن يراجعها ، فقلت : إنّ الناس يقولون : إنّما طلّقها واحدة ، وهي حائض ، قال : فلأيِّ شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذاً ؟ إن (١) كان هو أملك برجعتها ، كذبوا ، ولكن طلّقها ثلاثاً ، فأمره رسول الله ( صلى
___________________
(١) من بداية الحديث ١٠ إلى هنا ، قد خرج في المسودة الى الهامش ، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة .
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز .
(٣) يأتي في البابين ٨ و٩ وفي الحديثين ٤ و٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق ، وغيرها .
الباب ٨ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٩ / ٩ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(١) ( أن ) ليس في المصدر .
الله عليه وآله ) أن يراجعها ، ثمّ قال : إن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك .
[٢٧٩١١] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهي حائض ؟ فقال : الطلاق لغير السنّة باطل .
[٢٧٩١٢] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يطلّق امرأته ، وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنّة باطل ، قلت : فالرجل يطلّق ثلاثاً في مقعد ، قال : يردُّ إلى السنّة .
[٢٧٩١٣] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، وهي حائض ، فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكحها ، ولا يعتدّ بالطلاق . الحديث .
[٢٧٩١٤] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (١) ، وفضيل ، وإسماعيل
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : ويزيد .